Article 8 of the Saudi Real Estate Brokerage Law
المادة 8 من نظام الوساطة العقارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط عقاري آخر أو أكثر؛ للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقاً لأحكامه، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة شائعة في السوق العقاري، وهي أن يتعاون الوسيط مع وسطاء آخرين لتسويق العقار نفسه.
القاعدة: يجوز للوسيط العقاري الذي أبرم عقد وساطة أن يتعاقد مع وسيط عقاري آخر أو أكثر للتوسط في العقار محل العقد.
القيدان الواردان في النص:
- أن يكون التوسط من الوسيط الآخر وفقاً لأحكام عقد الوساطة الأصلي، فلا يخرج عن شروطه.
- أن لا يتضمن العقد ما يمنع ذلك؛ فإذا نص عقد الوساطة على غير ذلك، طُبق ما في العقد.
ومعنى ذلك أن الأصل هو الجواز، وأن للطرف المتعاقد مع الوسيط (كالمالك) أن يشترط في العقد منع الوسيط من إشراك غيره، أو أن يضع لذلك شروطاً.
وترتبط هذه المادة بالمادة 7 التي توجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً ومودعاً لدى الهيئة ومحدد المدة، لأن أحكام هذا العقد هي التي يلتزم بها الوسيط الآخر. كما ترتبط بالمادة 9 التي تلزم الوسيط عند إبرام العقد مع مالك العقار أو المنفعة بالحصول على صورة من إثبات الملكية والمعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
ولم تتناول المادة طريقة توزيع العمولة بين الوسطاء، فهذه المسألة لا تُستفاد من هذا النص. ومن احتاج إلى صياغة شرط مناسب في العقد يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on عقد الوساطة العقارية
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الوساطة العقارية، كالوساطة العقارية والخدمات العقارية وعقد الوساطة والعمولة والضمان، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
لغرض تطبيق أحكام النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الوساطة العقارية. اللائحة: اللائحة
- Article 7
توجب المادة أن يكون عقد الوساطة مكتوباً ومودعاً لدى الهيئة ومحدد المدة، فإن لم تحدد مدته فهي تسعون يوماً من تاريخ إبرامه.
1- يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يُحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع. 2- يجب أن يكون عقد الوساطة م
- Article 9
تلزم المادة الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو المنفعة بالحصول على صورة من إثبات الملكية والمعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
على الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي تحددها
- Article 11
تلزم المادة الوسيط العقاري بتسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها وجميع الصفقات العقارية التي يتمها في المنصة الإلكترونية الخاصة بها، وفق اللائحة.
على الوسيط العقاري تسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الإلكترونية الخاصة بها؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

