Article 7 of the Saudi Real Estate Brokerage Law
المادة 7 من نظام الوساطة العقارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يُحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع.
2- يجب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة، وإذا لم يُتفق عليها في العقد فتكون (تسعين) يوماً من تاريخ إبرامه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة شروطاً شكلية لعقد الوساطة بين الوسيط العقاري والطرف المستفيد:
أولاً: الكتابة والإيداع (الفقرة 1)
- يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً.
- يجب على الوسيط أن يودع نسخة من العقد لدى الهيئة.
- لا يُحتج بالعقد إلا بذلك، أي أن الاستناد إليه مرتبط بكتابته وإيداعه.
- إجراءات الإيداع تحددها اللائحة.
والإيداع التزام على الوسيط بنص المادة، لكن أثر عدم الإيداع (عدم الاحتجاج بالعقد) يهم الطرفين، ولذلك من المفيد أن يتأكد المالك أو المستفيد من كتابة العقد وإيداعه.
ثانياً: تحديد المدة (الفقرة 2)
يجب أن يكون العقد محدد المدة. وإذا لم يتفق الطرفان على مدة، فالمدة بحكم النظام 90 يوماً من تاريخ إبرام العقد.
وترتبط هذه المادة بالمادة 8 التي تجيز للوسيط التعاقد مع وسيط آخر أو أكثر للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقاً لأحكام العقد، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
ولمن لديه عقد غير مكتوب أو لم يودع ويريد معرفة أثر ذلك على حالته، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on عقد الوساطة العقارية
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الوساطة العقارية، كالوساطة العقارية والخدمات العقارية وعقد الوساطة والعمولة والضمان، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
لغرض تطبيق أحكام النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الوساطة العقارية. اللائحة: اللائحة
- Article 8
تجيز المادة للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط آخر أو أكثر للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقاً لأحكامه، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط عقاري آخر أو أكثر؛ للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقاً لأحكامه، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
- Article 9
تلزم المادة الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو المنفعة بالحصول على صورة من إثبات الملكية والمعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
على الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي تحددها
- Article 11
تلزم المادة الوسيط العقاري بتسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها وجميع الصفقات العقارية التي يتمها في المنصة الإلكترونية الخاصة بها، وفق اللائحة.
على الوسيط العقاري تسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الإلكترونية الخاصة بها؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

