Article 6 of the Saudi Real Estate Brokerage Law
المادة 6 من نظام الوساطة العقارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يتولى المجلس المهمات الآتية:
1- اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، وفقاً لأحكام النظام.
2- اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية.
3- تحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة بناءً على النظام وتجديدِها.
4- اعتماد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.
5- تحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وضوابط ذلك وشروطه.
6- تحديد الخدمات العقارية المكملة التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة مهمات مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار في إطار النظام، وهي ست:
- اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة وفق النظام.
- اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية.
- تحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة بناءً على النظام، وتجديدها.
- اعتماد إجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.
- تحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط تقديمها، وضوابطها وشروطها.
- تحديد الخدمات العقارية المكملة التي يمكن للوسيط تقديمها، بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 5: فالهيئة تتولى إعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية وإعداد إجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى، والمجلس يتولى اعتمادها. وبذلك يكون المجلس هو صاحب القرار النهائي في هذه الأمور.
ومن الناحية العملية، فالمقابل المالي لترخيص الوساطة العقارية وتجديده لا يحدده النظام برقم، بل يحدده المجلس. كذلك فإن قائمة الخدمات العقارية التي يحق للوسيط تقديمها يحددها المجلس مع ضوابطها وشروطها، أما الخدمات المكملة فيحددها بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها. ولذلك يحتاج الوسيط إلى متابعة ما يصدر عن المجلس لمعرفة ما يجوز له تقديمه.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on ترخيص الوسيط العقاري
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الوساطة العقارية، كالوساطة العقارية والخدمات العقارية وعقد الوساطة والعمولة والضمان، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
لغرض تطبيق أحكام النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الوساطة العقارية. اللائحة: اللائحة
- Article 2
تبين المادة أن هدف نظام الوساطة العقارية هو تنظيم نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
يهدف النظام إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
- Article 3
تقرر المادة أن أحكام نظام الوساطة العقارية تسري على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.
تسري أحكام النظام على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.
- Article 4
تمنع المادة ممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية دون ترخيص من الهيئة، وتجيز للوسيط تقديم خدمات عقارية مكملة بعد ترخيص من الجهة المختصة.
1- لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتحدد اللائحة أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده. 2- لل
- Article 5
تحدد المادة اختصاصات الهيئة العامة للعقار في النظام، ومنها إعداد نماذج العقود ومعايير الممارسة وإجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.
تتولى الهيئة ما يلي: 1- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام. 2- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية
- Article 22
تقرر المادة أن نظام الوساطة العقارية يلغي لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398هـ.
يلغي النظام لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7 / 3 / 1398هـ.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

