Article 5 of the Saudi Real Estate Brokerage Law
المادة 5 من نظام الوساطة العقارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تتولى الهيئة ما يلي:
1- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام.
2- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية المشمولة بأحكام النظام.
3- تحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري.
4- إعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية.
5- إعداد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة المهام التي تتولاها الهيئة العامة للعقار في تطبيق النظام، وهي خمس:
- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام.
- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية المشمولة بالنظام.
- تحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري.
- إعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية.
- إعداد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.
وتكمل هذه المادة المادة 4 التي تشترط الحصول على ترخيص من الهيئة لممارسة الوساطة أو الخدمات العقارية، فالهيئة هي جهة الترخيص وهي أيضاً من يعد معايير الممارسة وإجراءات الرقابة.
ويلاحظ أن كثيراً من هذه المهام هو "إعداد"، بينما يتولى مجلس إدارة الهيئة بحسب المادة 6 اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية، واعتماد إجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى. فالهيئة تُعد، والمجلس يعتمد.
وبالنسبة للأفراد، فهذه المادة تبين أن الهيئة هي الجهة التي تتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالوساطة العقارية، أما طريقة تقديمها وإجراءاتها فتحددها الإجراءات التي تعدها الهيئة، ولم يفصلها هذا النص.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on ترخيص الوسيط العقاري
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الوساطة العقارية، كالوساطة العقارية والخدمات العقارية وعقد الوساطة والعمولة والضمان، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
لغرض تطبيق أحكام النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الوساطة العقارية. اللائحة: اللائحة
- Article 2
تبين المادة أن هدف نظام الوساطة العقارية هو تنظيم نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
يهدف النظام إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
- Article 3
تقرر المادة أن أحكام نظام الوساطة العقارية تسري على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.
تسري أحكام النظام على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.
- Article 4
تمنع المادة ممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية دون ترخيص من الهيئة، وتجيز للوسيط تقديم خدمات عقارية مكملة بعد ترخيص من الجهة المختصة.
1- لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتحدد اللائحة أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده. 2- لل
- Article 6
تحدد المادة مهمات مجلس إدارة الهيئة، ومنها اعتماد اللوائح والمعايير وإجراءات ضبط المخالفات، وتحديد مقابل التراخيص والخدمات التي يقدمها الوسيط.
يتولى المجلس المهمات الآتية: 1- اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، وفقاً لأحكام النظام. 2- اعتماد المعايير والضوابط اللازمة ل
- Article 22
تقرر المادة أن نظام الوساطة العقارية يلغي لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398هـ.
يلغي النظام لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7 / 3 / 1398هـ.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

