Article 3 of the Saudi Real Estate Brokerage Law
المادة 3 من نظام الوساطة العقارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تسري أحكام النظام على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة نطاق تطبيق النظام من حيث الأشخاص، وهو نطاق واسع يشمل ثلاث فئات:
- من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، كالوسطاء والمكاتب والشركات العقارية.
- من يتعامل بالوساطة أو الخدمات العقارية، كالمالك الذي يتعاقد مع وسيط لبيع عقاره أو تأجيره.
- من يستفيد منهما، كالمشتري أو المستأجر الذي يحصل على العقار عن طريق وسيط.
فالنظام لا يخاطب الوسيط وحده، بل يمتد إلى أطراف التعامل كلهم. وهذا يتسق مع المادة 2 التي جعلت هدف النظام تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية، إذ لا يكتمل التنظيم دون أن يشمل جميع أطراف العلاقة.
ويلاحظ أن النص قال "كل من يمارس" ولم يقصر ذلك على المرخص لهم، بينما تشترط المادة 4 الحصول على ترخيص من الهيئة قبل ممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية. فمن يمارس النشاط داخل في نطاق النظام ومخاطب بأحكامه، ومنها شرط الترخيص.
وعملياً، يفيد هذا النص الملاك والمشترين والمستأجرين في معرفة أن تعاملهم مع الوسيط يخضع لأحكام هذا النظام. ومن احتاج إلى تقدير وضعه في حالة معينة فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on ترخيص الوسيط العقاري
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الوساطة العقارية، كالوساطة العقارية والخدمات العقارية وعقد الوساطة والعمولة والضمان، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
لغرض تطبيق أحكام النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الوساطة العقارية. اللائحة: اللائحة
- Article 2
تبين المادة أن هدف نظام الوساطة العقارية هو تنظيم نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
يهدف النظام إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
- Article 4
تمنع المادة ممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية دون ترخيص من الهيئة، وتجيز للوسيط تقديم خدمات عقارية مكملة بعد ترخيص من الجهة المختصة.
1- لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتحدد اللائحة أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده. 2- لل
- Article 5
تحدد المادة اختصاصات الهيئة العامة للعقار في النظام، ومنها إعداد نماذج العقود ومعايير الممارسة وإجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.
تتولى الهيئة ما يلي: 1- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام. 2- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية
- Article 6
تحدد المادة مهمات مجلس إدارة الهيئة، ومنها اعتماد اللوائح والمعايير وإجراءات ضبط المخالفات، وتحديد مقابل التراخيص والخدمات التي يقدمها الوسيط.
يتولى المجلس المهمات الآتية: 1- اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، وفقاً لأحكام النظام. 2- اعتماد المعايير والضوابط اللازمة ل
- Article 22
تقرر المادة أن نظام الوساطة العقارية يلغي لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398هـ.
يلغي النظام لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7 / 3 / 1398هـ.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

