Article 24 of the Saudi Real Estate Brokerage Law
المادة 24 من نظام الوساطة العقارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة موعد نفاذ النظام، أي الوقت الذي تبدأ فيه أحكامه بالتطبيق.
الحكم: يعمل بنظام الوساطة العقارية بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ما المقصود بذلك؟
- العبرة في حساب المدة بتاريخ النشر في الجريدة الرسمية، لا بتاريخ الصدور.
- تمنح هذه المدة فرصة للوسطاء والمتعاملين للاستعداد لتطبيق أحكام النظام قبل بدء العمل به.
وترتبط هذه المادة بالمادة 23 التي تلزم المجلس بإصدار اللائحة خلال 180 يوماً من تاريخ صدور النظام ونشرها في الجريدة الرسمية، وتنص على أن اللائحة يعمل بها من تاريخ نفاذ النظام. فتاريخ النفاذ المحدد في هذه المادة هو نفسه تاريخ بدء العمل باللائحة، مما يجعل النظام ولائحته يطبقان معاً في وقت واحد.
ولم يتضمن نص المادة تاريخ النشر نفسه، لذلك فمعرفة التاريخ الفعلي لبدء العمل بالنظام تتطلب الرجوع إلى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومن كانت لديه تعاملات عقارية ويريد معرفة ما إذا كانت تخضع لهذا النظام بحسب تاريخها، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on ترخيص الوسيط العقاري
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الوساطة العقارية، كالوساطة العقارية والخدمات العقارية وعقد الوساطة والعمولة والضمان، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
لغرض تطبيق أحكام النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الوساطة العقارية. اللائحة: اللائحة
- Article 2
تبين المادة أن هدف نظام الوساطة العقارية هو تنظيم نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
يهدف النظام إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
- Article 3
تقرر المادة أن أحكام نظام الوساطة العقارية تسري على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.
تسري أحكام النظام على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.
- Article 4
تمنع المادة ممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية دون ترخيص من الهيئة، وتجيز للوسيط تقديم خدمات عقارية مكملة بعد ترخيص من الجهة المختصة.
1- لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتحدد اللائحة أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده. 2- لل
- Article 5
تحدد المادة اختصاصات الهيئة العامة للعقار في النظام، ومنها إعداد نماذج العقود ومعايير الممارسة وإجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.
تتولى الهيئة ما يلي: 1- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام. 2- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية
- Article 6
تحدد المادة مهمات مجلس إدارة الهيئة، ومنها اعتماد اللوائح والمعايير وإجراءات ضبط المخالفات، وتحديد مقابل التراخيص والخدمات التي يقدمها الوسيط.
يتولى المجلس المهمات الآتية: 1- اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، وفقاً لأحكام النظام. 2- اعتماد المعايير والضوابط اللازمة ل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

