Article 21 of the Saudi Real Estate Brokerage Law
المادة 21 من نظام الوساطة العقارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا شكل ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام مخالفةً أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة تداخل العقوبات، أي أن يكون الفعل الواحد مخالفاً لنظام الوساطة العقارية ومخالفاً في الوقت نفسه لنظام آخر يعاقب عليه.
الحكم: في هذه الحالة تطبق العقوبة الأشد، سواء كانت هي المقررة في نظام الوساطة العقارية أو في النظام الآخر.
ولتطبيق هذه المادة يجب أن يجتمع أمران:
- أن يكون هناك ارتكاب لمخالفة لأحكام نظام الوساطة العقارية.
- أن يشكل هذا الفعل نفسه مخالفة أخرى يعاقب عليها نظام آخر.
والمادة لم تحدد هذه الأنظمة الأخرى، ولم تبين طريقة المقارنة بين العقوبات لتحديد الأشد، فهي تضع القاعدة العامة فقط.
وترتبط هذه المادة بالمادة 20 التي تنشئ لجنة تتولى النظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة 19، مع حق التظلم لدى الجهة القضائية المختصة خلال 30 يوماً من الإبلاغ. فهذه المادة تبين ما يحدث عندما يتجاوز أثر المخالفة نطاق نظام الوساطة العقارية وحده.
ومن واجه مخالفة يُحتمل أن تخضع لأكثر من نظام، فمن المناسب أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية لتقدير وضعه.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on مخالفات الوساطة العقارية
- Article 5
تحدد المادة اختصاصات الهيئة العامة للعقار في النظام، ومنها إعداد نماذج العقود ومعايير الممارسة وإجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.
تتولى الهيئة ما يلي: 1- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام. 2- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية
- Article 17
تمنح المادة الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط، وتجيز لها الاستعانة بجهات عامة أو خاصة، وتلزم ممارسي النشاط بتمكين المفتشين من دخول مقارهم وتزويدهم بالمستندات.
1- تباشر الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الجهات العامة أو الخاصة لتأدية هذه المهمات، وتحدد اللائحة الإ
- Article 18
تعدد المادة من مخالفات النظام: ممارسة الوساطة والخدمات العقارية دون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة للترخيص، وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية عن العقار.
يُعد من مخالفات أحكام النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية: 1- ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص. 2- تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخ
- Article 19
تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام: الإنذار وتعليق الترخيص حتى سنة وإلغاؤه وغرامة حتى 200,000 ريال تجوز مضاعفتها عند التكرار خلال ثلاث سنوات.
1- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة). ج- إلغاء الترخيص. د- غرامة لا
- Article 20
تنشئ المادة لجنة للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات الواردة في المادة 19، وتجيز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم لدى الجهة القضائية المختصة خلال 30 يوماً.
1- تكوَّن بقرار من رئيس المجلس لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء -على الأقل- يكون أحدهم من المختصين في الشريعة أو الأنظمة؛ تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وإيق
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

