Article 18 of the Saudi Real Estate Brokerage Law
المادة 18 من نظام الوساطة العقارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يُعد من مخالفات أحكام النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
1- ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص.
2- تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
3- تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تذكر هذه المادة أفعالاً تعد مخالفات لأحكام النظام، وهي ثلاثة:
- الممارسة دون ترخيص: ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص.
- الكذب في طلب الترخيص: تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة النشاط.
- التضليل أو الإخفاء: تقديم معلومات مضللة، أو إخفاء معلومات جوهرية، في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.
وعبارة "يُعد من مخالفات" تدل على أن هذه الأفعال من المخالفات، وهذا يتسق مع المادة 19 التي تعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من: الإنذار، أو تعليق الترخيص مدة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء الترخيص، أو غرامة لا تتجاوز 200,000 ريال، مع جواز مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات. وتحدد اللائحة تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
أما ضبط هذه المخالفات فيتم بحسب المادة 17 عن طريق المكلف بالرقابة والتفتيش والضبط، وفق إجراءات الضبط التي تحددها اللائحة.
وبالنسبة للمتعاملين، تفيد الفقرة 3 من يتضرر من إخفاء معلومة جوهرية عن العقار أو تقديم معلومة مضللة، إذ عدّ النظام ذلك مخالفة. ومن أراد تقييم حالته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on مخالفات الوساطة العقارية
- Article 5
تحدد المادة اختصاصات الهيئة العامة للعقار في النظام، ومنها إعداد نماذج العقود ومعايير الممارسة وإجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.
تتولى الهيئة ما يلي: 1- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام. 2- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية
- Article 17
تمنح المادة الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط، وتجيز لها الاستعانة بجهات عامة أو خاصة، وتلزم ممارسي النشاط بتمكين المفتشين من دخول مقارهم وتزويدهم بالمستندات.
1- تباشر الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الجهات العامة أو الخاصة لتأدية هذه المهمات، وتحدد اللائحة الإ
- Article 19
تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام: الإنذار وتعليق الترخيص حتى سنة وإلغاؤه وغرامة حتى 200,000 ريال تجوز مضاعفتها عند التكرار خلال ثلاث سنوات.
1- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة). ج- إلغاء الترخيص. د- غرامة لا
- Article 20
تنشئ المادة لجنة للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات الواردة في المادة 19، وتجيز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم لدى الجهة القضائية المختصة خلال 30 يوماً.
1- تكوَّن بقرار من رئيس المجلس لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء -على الأقل- يكون أحدهم من المختصين في الشريعة أو الأنظمة؛ تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وإيق
- Article 21
تقرر المادة أنه إذا شكلت مخالفة النظام مخالفة أخرى يعاقب عليها نظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.
إذا شكل ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام مخالفةً أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

