Article 20 of the Saudi Real Estate Brokerage Law
المادة 20 من نظام الوساطة العقارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تكوَّن بقرار من رئيس المجلس لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء -على الأقل- يكون أحدهم من المختصين في الشريعة أو الأنظمة؛ تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة. وتحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة.
2- يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة الجهة التي تنظر المخالفات وطريق التظلم من قراراتها، في فقرتين:
الفقرة 1: لجنة النظر في المخالفات
- تُكوَّن بقرار من رئيس المجلس لجنة أو أكثر.
- تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، أحدهم من المختصين في الشريعة أو الأنظمة.
- تتولى النظر في مخالفات النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة 19.
- تصدر قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة.
- تحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة.
الفقرة 2: التظلم
يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة أن يتظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة خلال 30 يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة. فبداية المدة هي تاريخ الإبلاغ لا تاريخ صدور القرار.
والعقوبات التي توقعها اللجنة هي ما نصت عليه المادة 19: الإنذار، وتعليق الترخيص مدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الترخيص، وغرامة لا تتجاوز 200,000 ريال، مع جواز مضاعفة الغرامة عند التكرار خلال ثلاث سنوات. وتضيف المادة 21 أنه إذا شكلت المخالفة مخالفة أخرى يعاقب عليها نظام آخر فتطبق العقوبة الأشد.
وبما أن مدة التظلم محددة، فمن صدر بحقه قرار عقوبة ويرغب في التظلم يحسن أن يبادر باستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية قبل انقضاء المدة.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
More articles on مخالفات الوساطة العقارية
- Article 5
تحدد المادة اختصاصات الهيئة العامة للعقار في النظام، ومنها إعداد نماذج العقود ومعايير الممارسة وإجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.
تتولى الهيئة ما يلي: 1- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام. 2- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية
- Article 17
تمنح المادة الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط، وتجيز لها الاستعانة بجهات عامة أو خاصة، وتلزم ممارسي النشاط بتمكين المفتشين من دخول مقارهم وتزويدهم بالمستندات.
1- تباشر الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الجهات العامة أو الخاصة لتأدية هذه المهمات، وتحدد اللائحة الإ
- Article 18
تعدد المادة من مخالفات النظام: ممارسة الوساطة والخدمات العقارية دون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة للترخيص، وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية عن العقار.
يُعد من مخالفات أحكام النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية: 1- ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص. 2- تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخ
- Article 19
تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام: الإنذار وتعليق الترخيص حتى سنة وإلغاؤه وغرامة حتى 200,000 ريال تجوز مضاعفتها عند التكرار خلال ثلاث سنوات.
1- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة). ج- إلغاء الترخيص. د- غرامة لا
- Article 21
تقرر المادة أنه إذا شكلت مخالفة النظام مخالفة أخرى يعاقب عليها نظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.
إذا شكل ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام مخالفةً أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

