Article 19 of the Saudi Real Estate Brokerage Law
المادة 19 من نظام الوساطة العقارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة).
ج- إلغاء الترخيص.
د- غرامة لا تتجاوز (200,000) مائتي ألف ريال.
2- تجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من ارتكابها.
3- تحدد اللائحة تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة.
4- يحق لمن أُلغي ترخيصه التقدم بطلب ترخيص جديد وفق الإجراءات النظامية بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ الإلغاء.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة العقوبات المقررة لمخالفة أي حكم من أحكام النظام، في أربع فقرات:
1. أنواع العقوبات: يعاقب المخالف بعقوبة واحدة أو أكثر من:
- الإنذار.
- تعليق الترخيص مدة لا تتجاوز سنة.
- إلغاء الترخيص.
- غرامة لا تتجاوز 200,000 ريال.
2. التكرار: تجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها إذا تكررت المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها. والنص يقول "تجوز"، فالمضاعفة جائزة وليست حتمية.
3. التصنيف: تحدد اللائحة تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لكل منها في حدود الفقرة 1. فالعقوبة الدقيقة لكل مخالفة يُرجع فيها إلى اللائحة.
4. الترخيص الجديد بعد الإلغاء: من أُلغي ترخيصه يحق له التقدم بطلب ترخيص جديد وفق الإجراءات النظامية بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإلغاء.
وترتبط هذه المادة بالمادة 18 التي تعدد من المخالفات: الممارسة دون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص، وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية عن العقار. كما ترتبط بالمادة 20، إذ تتولى لجنة مشكلة بقرار من رئيس المجلس النظر في المخالفات وإيقاع هذه العقوبات، ويجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة خلال 30 يوماً من إبلاغه.
ومن صدرت بحقه عقوبة ويريد تقييم موقفه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on مخالفات الوساطة العقارية
- Article 5
تحدد المادة اختصاصات الهيئة العامة للعقار في النظام، ومنها إعداد نماذج العقود ومعايير الممارسة وإجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.
تتولى الهيئة ما يلي: 1- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام. 2- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية
- Article 17
تمنح المادة الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط، وتجيز لها الاستعانة بجهات عامة أو خاصة، وتلزم ممارسي النشاط بتمكين المفتشين من دخول مقارهم وتزويدهم بالمستندات.
1- تباشر الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الجهات العامة أو الخاصة لتأدية هذه المهمات، وتحدد اللائحة الإ
- Article 18
تعدد المادة من مخالفات النظام: ممارسة الوساطة والخدمات العقارية دون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة للترخيص، وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية عن العقار.
يُعد من مخالفات أحكام النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية: 1- ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص. 2- تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخ
- Article 20
تنشئ المادة لجنة للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات الواردة في المادة 19، وتجيز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم لدى الجهة القضائية المختصة خلال 30 يوماً.
1- تكوَّن بقرار من رئيس المجلس لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء -على الأقل- يكون أحدهم من المختصين في الشريعة أو الأنظمة؛ تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وإيق
- Article 21
تقرر المادة أنه إذا شكلت مخالفة النظام مخالفة أخرى يعاقب عليها نظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.
إذا شكل ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام مخالفةً أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

