Article 12 of the Saudi Real Estate Brokerage Law
المادة 12 من نظام الوساطة العقارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يتسلّم الوسيط العقاري الضمان -إن وجد- ويسلمه للهيئة أو من تخوله، ويحفظ لديها إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار، ويعاد الضمان -أو ما تبقى منه بعد اقتطاع قيمة الأضرار- إلى المستأجر، وتحدد اللائحة ما يتعلق بذلك.\
2- كل خلاف ينشأ بين المؤجر والمستأجر في شأن الضمان وتقدير الأضرار التي يشملها؛ يحل ابتداءً عن طريق خبراء متخصصين -تحددهم الهيئة- بموافقة الطرفين على ذلك، ويتحمل الطرفان أتعابهم مناصفة، فإن لم يتفق الطرفان على قبول حل الخبراء فإن لهما الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة الضمان (مبلغ التأمين) الذي يدفعه المستأجر عند الاستئجار عن طريق وسيط، في فقرتين:
الفقرة 1: مسار مبلغ الضمان
- إن وُجد ضمان، يتسلمه الوسيط العقاري.
- يسلمه الوسيط إلى الهيئة أو من تخوله، ويحفظ لديها.
- يبقى محفوظاً إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار.
- يعاد الضمان إلى المستأجر، أو يعاد ما تبقى منه بعد اقتطاع قيمة الأضرار.
- تحدد اللائحة التفاصيل المتعلقة بذلك.
الفقرة 2: الخلاف على الضمان
إذا نشأ خلاف بين المؤجر والمستأجر بشأن الضمان أو تقدير الأضرار التي يشملها، فإنه يحل ابتداءً عن طريق خبراء متخصصين تحددهم الهيئة، وذلك بشرط موافقة الطرفين، ويتحمل الطرفان أتعاب الخبراء مناصفة. فإن لم يتفق الطرفان على قبول الحل عن طريق الخبراء، فلهما الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة.
ويختلف الضمان عن العربون الذي تنظمه المادة 13 في الصفقات العقارية التي تتم عن طريق الوسيط. كما ترتبط بالمادة 11 التي تلزم الوسيط بتسجيل عقود الوساطة والصفقات في المنصة الإلكترونية.
ومن كان في نزاع على ضمان الإيجار ويحتاج إلى تقييم موقفه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on العربون والضمان ومبالغ المتعاملين
- Article 13
تحدد المادة العربون في الصفقة العقارية عبر الوسيط بما لا يتجاوز 5% من قيمتها، وتشترط النص عليه كتابة، وتبين حالات رده، وتمنع الوسيط من الاحتفاظ به.
1- يحدد مبلغ عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري، بالاتفاق بين أطرافها؛ بما لا يتجاوز (5%) من قيمتها، وفي حال تجاوز هذه النسبة عُدَّ المبلغ مق
- Article 16
تمنع المادة الوسيط العقاري من تسلم مبالغ من المتعاقدين معه إلا بالقدر الذي يتطلبه عمله، ومن التصرف فيها لغير أغراضها، وتضع الهيئة ضوابط التعامل معها.
1- لا يجوز للوسيط العقاري تسلم أي مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يجوز لل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

