Article 39 of the Saudi Personal Status Law
المادة 39 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه.
2- إذا لم ينصّ في العقد على تأجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به.
3- إذا نص في العقد على تأجيل المهر فلا يخلو من الأحوال الآتية:
أ- إذا ذكر أجل معلوم، فيحل المهر بحلول الأجل.
ب- إذا ذكر أجل غير معلوم، فهو معجل.
ج- إذا لم يذكر وقت الأجل، فيحل بالفرقة البائنة، أو وفاة أحد الزوجين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم المادة 39 من نظام الأحوال الشخصية تعجيل المهر وتأجيله، وتضع قواعد لتحديد موعد استحقاقه:
1- جواز التأجيل: يجوز أن يتفق الطرفان في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه.
2- إذا لم يُنص على التأجيل ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به.
3- إذا نُص على التأجيل، فهناك ثلاث حالات:
- أجل معلوم: يحل المهر بحلول ذلك الأجل.
- أجل غير معلوم: يُعد المهر معجلاً، أي يُعامل كأنه لم يؤجل.
- لم يُذكر وقت الأجل: يحل المهر بالفرقة البائنة، أو بوفاة أحد الزوجين.
وأهمية هذه المادة عملية؛ فطريقة صياغة شرط المهر في العقد تحدد متى يحق للزوجة المطالبة به. فإذا كُتب أن المهر مؤجل دون تحديد وقت، لم يحل إلا بالفرقة البائنة أو الوفاة، بينما إذا ذُكر أجل غامض غير معلوم عُد المهر معجلاً.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 38 التي تجعل المهر ملكاً للمرأة، ومع المادة 40 التي تبين متى يجب المهر ويتأكد كاملاً. كما تنص المادة 43 على أن للزوجة الامتناع عن الدخول حتى تقبض مهرها الحال.
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Dowry
- Article 3
تعتبر المادة كل ما يقدمه أحد المخطوبين للآخر خلال الخطبة هدية، إلا إذا صرّح الخاطب بأنه مهر أو جرى العرف بذلك.
جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.
- Article 5
تجيز المادة للخاطب أو ورثته استرداد ما سلّمه على أنه مهر إذا لم يتم العقد، مع خيار للمخطوبة إن اشترت به لمصلحة الزواج.
1- إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته
- Article 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- Article 33
تبين المادة أن الزواج الباطل لا يرتب أثراً قبل الدخول، وتحدد ما يترتب عليه بعد الدخول من عدة وحرمة مصاهرة ومهر المثل بشروطه.
1- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول. 2- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية: أ- وجوب العدة. ب- حرمة المصاهرة. ج- استحقاق المرأة مهر المثل
- Article 36
تعرّف المادة المهر بأنه المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.
المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.
- Article 37
تقرر المادة أن كل ما يصح اعتباره مالاً يصح أن يكون مهراً.
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

