Article 36 of the Saudi Personal Status Law
المادة 36 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 36 من نظام الأحوال الشخصية تعريفاً للمهر، وهو: المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.
ويتضح من هذا التعريف ثلاثة عناصر:
- طبيعة المهر: أنه مال.
- الملتزم به والمستحق له: يدفعه الرجل، وتستحقه المرأة.
- سببه: عقد الزواج، فالمهر مرتبط بالعقد ونتيجة له.
وتبني المواد التالية على هذا التعريف؛ فالمادة 37 تقرر أن كل ما صح اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً، فلا يقتصر المهر على النقود. والمادة 38 تؤكد أن المهر ملك للمرأة، لا تُجبر على أي تصرف فيه. كما تنظم المادة 39 تأجيل المهر، وتبين المادة 40 متى يجب المهر ومتى يتأكد كاملاً ومتى يستحق نصفه.
وأهمية هذا التعريف أنه يحدد الإطار الذي تُفهم في ضوئه بقية أحكام المهر، فكل ما يُبحث بعد ذلك من مقدار المهر أو تأجيله أو استحقاقه يرجع إلى أنه مال يلتزم به الرجل للمرأة بسبب العقد.
ولا تحدد المادة مقداراً معيناً للمهر، ولا حداً أدنى أو أعلى له.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Dowry
- Article 3
تعتبر المادة كل ما يقدمه أحد المخطوبين للآخر خلال الخطبة هدية، إلا إذا صرّح الخاطب بأنه مهر أو جرى العرف بذلك.
جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.
- Article 5
تجيز المادة للخاطب أو ورثته استرداد ما سلّمه على أنه مهر إذا لم يتم العقد، مع خيار للمخطوبة إن اشترت به لمصلحة الزواج.
1- إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته
- Article 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- Article 33
تبين المادة أن الزواج الباطل لا يرتب أثراً قبل الدخول، وتحدد ما يترتب عليه بعد الدخول من عدة وحرمة مصاهرة ومهر المثل بشروطه.
1- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول. 2- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية: أ- وجوب العدة. ب- حرمة المصاهرة. ج- استحقاق المرأة مهر المثل
- Article 37
تقرر المادة أن كل ما يصح اعتباره مالاً يصح أن يكون مهراً.
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً
- Article 38
تقرر المادة أن المهر ملك للمرأة، وأنها لا تُجبر على أي تصرف فيه.
المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

