Article 236 of the Saudi Personal Status Law
المادة 236 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الرابع: ميراث ذوي الأرحام
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فيرث البعيد مع وجود القريب.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قاعدة الحجب بين ذوي الأرحام بحسب جهاتهم وقربهم من الميت.
الحالة الأولى: اتحاد الجهة
إذا كان ذوو الأرحام من جهة واحدة، وكان بعضهم أقرب للميت من بعض، فإن الأبعد يسقط ولا يرث، ويرث الأقرب.
الحالة الثانية: اختلاف الجهات
إذا كانوا من جهات مختلفة، فإن البعيد يرث مع وجود القريب، فلا يحجب القريب من جهة البعيدَ من جهة أخرى.
والجهات المقصودة هي جهات ذوي الأرحام التي يحددها النظام، وهي جهة الأبوة، وجهة الأمومة، وجهة البنوة.
علاقتها بالمواد المجاورة: تنص المادة 235 على أن توريث ذوي الأرحام يكون بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين الذكر والأنثى، والمادة 236 تكمل ذلك بتحديد من يسقط منهم ومن يرث. وتليها المادة 237 التي تبين أنه إذا لم يوجد وارث بفرض ولا بتعصيب ولا برحم، أخذت التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهل مالكها.
ولتحديد الأقرب من ذوي الأرحام وجهته في تركة معينة، يُنصح باستشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Inheritance of Distant Kindred and Takharuj
- Article 231
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عاصب، يُرد الباقي على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم، ويُرد على أحد الزوجين إذا لم يوجد غيره من الورثة.
1- إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. 2- إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرح
- Article 232
تعرّف المادة ذوي الأرحام بأنهم كل قريب للميت لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
- Article 233
تقسم المادة ذوي الأرحام إلى ثلاث جهات: الأبوة، والأمومة، والبنوة، وتحدد القرابات الداخلة في كل جهة.
لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي: 1- جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية: أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1)
- Article 234
يرث ذوو الأرحام إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب، أو إذا وُجد أحد الزوجين وحده دون وارث آخر بفرض أو تعصيب.
يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب. 2- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.
- Article 235
يرث كل واحد من ذوي الأرحام بتنزيله منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين الذكر والأنثى.
يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.
- Article 237
إذا لم يوجد للميت وارث بفرض ولا بتعصيب ولا برحم، تأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهل مالكها.
إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهِل مالكها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

