Article 232 of the Saudi Personal Status Law
المادة 232 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الرابع: ميراث ذوي الأرحام
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة تعريفاً لـذوي الأرحام في الميراث.
التعريف: ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب. فالورثة في النظام ينقسمون إلى من يرث بالفرض (نصيب محدد كالنصف أو السدس)، ومن يرث بالتعصيب (ما يتبقى بعد أصحاب الفروض)، وما عدا هؤلاء من الأقارب هم ذوو الأرحام.
أمثلة من النظام: تبين المادة 233 أن لذوي الأرحام ثلاث جهات:
- جهة الأبوة: مثل العمة، والعم لأم، وبنت العم، والجد والجدة غير الوارثين.
- جهة الأمومة: مثل الخال والخالة، وولد الأخ والأخت لأم.
- جهة البنوة: مثل ولد البنت، وولد بنت الابن.
متى يرثون: يتضح من المادة 231 أن ذوي الأرحام يأتون في الاستحقاق قبل الرد على أحد الزوجين، إذ لا يُرد الباقي على أحد الزوجين إلا إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام.
وأهمية هذا التعريف أن كثيراً من الأقارب الذين يظن الناس أنهم لا يرثون أبداً، كالخال أو ابن البنت، قد يرثون بوصفهم من ذوي الأرحام وفق الأحكام التي تنظمها المواد التالية.
ولمعرفة ما إذا كان قريب معين يرث في تركة محددة، يُنصح باستشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Inheritance of Distant Kindred and Takharuj
- Article 231
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عاصب، يُرد الباقي على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم، ويُرد على أحد الزوجين إذا لم يوجد غيره من الورثة.
1- إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. 2- إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرح
- Article 233
تقسم المادة ذوي الأرحام إلى ثلاث جهات: الأبوة، والأمومة، والبنوة، وتحدد القرابات الداخلة في كل جهة.
لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي: 1- جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية: أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1)
- Article 234
يرث ذوو الأرحام إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب، أو إذا وُجد أحد الزوجين وحده دون وارث آخر بفرض أو تعصيب.
يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب. 2- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.
- Article 235
يرث كل واحد من ذوي الأرحام بتنزيله منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين الذكر والأنثى.
يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.
- Article 236
إذا اتحدت جهة ذوي الأرحام سقط الأبعد بالأقرب إلى الميت، وإذا اختلفت جهاتهم ورث البعيد مع وجود القريب.
إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فيرث البعيد مع وجود القريب.
- Article 237
إذا لم يوجد للميت وارث بفرض ولا بتعصيب ولا برحم، تأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهل مالكها.
إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهِل مالكها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

