Article 233 of the Saudi Personal Status Law
المادة 233 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الرابع: ميراث ذوي الأرحام
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي:
1- جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية:
أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.
ب- الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.
ج- العم لأم.
د- العمة.
هـ- بنت العم.
و- بنت الأخ لغير أم.
ز- ولد الأخت لغير أم.
ح- أولاد القرابات السابقة.
2- جهة الأمومة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأم، وهم القرابات الآتية:
أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.
ب- الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.
ج- الخال.د- الخالة.
هـ- ولد الأخ والأخت لأم.
و- أولاد القرابات السابقة.
3- جهة البنوة، وتشمل كل فروع الميت، وهم القرابات الآتية:
أ- ولد البنت.
ب- ولد بنت الابن.
ج- أولاد القرابات السابقة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة جهات ذوي الأرحام الثلاث، والقرابات التي تدخل في كل جهة.
1- جهة الأبوة: كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم:
- الجد غير الوارث وفق الفقرة 1 من المادة 212، والجدة غير الوارثة وفق الفقرة 1 من المادة 214.
- العم لأم، والعمة، وبنت العم.
- بنت الأخ لغير أم، وولد الأخت لغير أم.
- أولاد هذه القرابات.
2- جهة الأمومة: كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأم، وهم:
- الجد غير الوارث والجدة غير الوارثة وفق الفقرة 1 من المادتين 212 و214.
- الخال، والخالة.
- ولد الأخ والأخت لأم.
- أولاد هذه القرابات.
3- جهة البنوة: وتشمل فروع الميت من ذوي الأرحام، وهم: ولد البنت، وولد بنت الابن، وأولادهم.
وتطبق هذه المادة التعريف الوارد في المادة 232، التي تعتبر ذوي الأرحام كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب. وتليها المادة 234 التي تحدد متى يرث ذوو الأرحام: إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب، أو إذا وُجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.
ولتحديد الجهة التي ينتمي إليها قريب معين وأثرها في القسمة، يُنصح باستشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
Articles this article refers to
- Article 212
تعرّف المادة الجد الوارث بأنه من ليس في نسبته إلى الميت أنثى، وتجعله يرث عند عدم الأب مثل ميراثه، ويحجب الإخوة.
1- الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى. 2- يرث الجد عند عدم الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب. 3- يكون ميراث الجد مثل ميراث الأب ويحجب الإ
- Article 214
تحدد المادة الجدات الوارثات وتجعل لهن السدس عند عدم الأم يشتركن فيه عند التعدد، وتسقط البعيدة بالقريبة، ولا يحجب الأب أمه ولا أم أبيه.
1- لا ترث الجدة إلا من هذه الجهات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة، ولا يحجب الأب أمه ولا أم أبيه. 2- ترث الجدة (السدس) عند عدم الأم، وتشترك الج
More articles on Inheritance of Distant Kindred and Takharuj
- Article 231
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عاصب، يُرد الباقي على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم، ويُرد على أحد الزوجين إذا لم يوجد غيره من الورثة.
1- إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. 2- إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرح
- Article 232
تعرّف المادة ذوي الأرحام بأنهم كل قريب للميت لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
- Article 234
يرث ذوو الأرحام إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب، أو إذا وُجد أحد الزوجين وحده دون وارث آخر بفرض أو تعصيب.
يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب. 2- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.
- Article 235
يرث كل واحد من ذوي الأرحام بتنزيله منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين الذكر والأنثى.
يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.
- Article 236
إذا اتحدت جهة ذوي الأرحام سقط الأبعد بالأقرب إلى الميت، وإذا اختلفت جهاتهم ورث البعيد مع وجود القريب.
إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فيرث البعيد مع وجود القريب.
- Article 237
إذا لم يوجد للميت وارث بفرض ولا بتعصيب ولا برحم، تأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهل مالكها.
إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهِل مالكها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

