Article 234 of the Saudi Personal Status Law
المادة 234 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الرابع: ميراث ذوي الأرحام
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب.
2- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة متى يرث ذوو الأرحام، وهم الأقارب الذين تبين المادة 233 جهاتهم.
يرث ذوو الأرحام في أي من حالتين:
- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب أصلاً.
- إذا وُجد أحد الزوجين (الزوج أو الزوجة)، ولم يوجد معه وارث آخر بفرض أو تعصيب.
ومعنى ذلك أن ذوي الأرحام لا يرثون مع وجود أصحاب الفروض أو العصبات من غير الزوجين، وأن وجود الزوج أو الزوجة وحده لا يمنعهم من الإرث.
من هم ذوو الأرحام: تبين المادة 233 أن لهم ثلاث جهات: جهة الأبوة (كالعمة والعم لأم وبنت العم)، وجهة الأمومة (كالخال والخالة وولد الأخ والأخت لأم)، وجهة البنوة (كولد البنت وولد بنت الابن)، إضافة إلى الجد والجدة غير الوارثين وأولاد هذه القرابات.
كيف يرثون: تنص المادة 235 على أن توريثهم يكون بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.
وعند وجود زوج أو زوجة مع أقارب من ذوي الأرحام، يُستحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية لتحديد الأنصبة.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Inheritance of Distant Kindred and Takharuj
- Article 231
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عاصب، يُرد الباقي على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم، ويُرد على أحد الزوجين إذا لم يوجد غيره من الورثة.
1- إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. 2- إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرح
- Article 232
تعرّف المادة ذوي الأرحام بأنهم كل قريب للميت لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
- Article 233
تقسم المادة ذوي الأرحام إلى ثلاث جهات: الأبوة، والأمومة، والبنوة، وتحدد القرابات الداخلة في كل جهة.
لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي: 1- جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية: أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1)
- Article 235
يرث كل واحد من ذوي الأرحام بتنزيله منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين الذكر والأنثى.
يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.
- Article 236
إذا اتحدت جهة ذوي الأرحام سقط الأبعد بالأقرب إلى الميت، وإذا اختلفت جهاتهم ورث البعيد مع وجود القريب.
إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فيرث البعيد مع وجود القريب.
- Article 237
إذا لم يوجد للميت وارث بفرض ولا بتعصيب ولا برحم، تأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهل مالكها.
إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهِل مالكها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

