Article 27 of the Saudi Personal Data Protection Law
المادة 27 من نظام حماية البيانات الشخصية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز جمع البيانات الشخصية أو مُعالجتها لأغراض علمية أو بحثية أو إحصائية دون موافقة صاحبها، في الأحوال الآتية:
1- إذا لم تتضمن البيانات الشخصية ما يدل على هوية صاحبها على وجه التحديد.
2- إذا كان سَيُجرى إتلاف ما يدل على هوية صاحب البيانات الشخصية على وجه التحديد خلال عملية مُعالجتها وقبل الإفصاح عنها لأي جهة أُخرى ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة.
3- إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها لهذه الأغراض يقتضيها نظام آخر أو تنفيذاً لاتفاق سابق يكون صاحبها طرفاً فيه.
وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة استثناءً من شرط الموافقة لخدمة البحث العلمي والإحصاء. فيجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها لأغراض علمية أو بحثية أو إحصائية دون موافقة صاحبها، في أي من الحالات الآتية:
- إذا لم تتضمن البيانات ما يدل على هوية صاحبها على وجه التحديد.
- إذا كان سيجرى إتلاف ما يدل على هوية صاحبها على وجه التحديد خلال عملية معالجتها وقبل الإفصاح عنها لأي جهة أخرى، ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة.
- إذا كان جمع البيانات أو معالجتها لهذه الأغراض يقتضيه نظام آخر، أو تنفيذًا لاتفاق سابق يكون صاحبها طرفًا فيه.
وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لما ورد في المادة.
ويلاحظ أن شرط ألا تكون البيانات حساسة ورد في الحالة الثانية، وأن هذه الحالة تتطلب أن يتم إتلاف ما يدل على الهوية خلال المعالجة وقبل الإفصاح لأي جهة أخرى، لا بعده. كما أن الاستثناء كله مقصور على الأغراض العلمية أو البحثية أو الإحصائية؛ فلا يمتد إلى غيرها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 26 التي تجيز معالجة البيانات غير الحساسة لأغراض تسويقية بشرط الجمع المباشر والموافقة، وقبل المادة 28 التي تمنع تصوير الوثائق الرسمية المحددة للهوية أو نسخها إلا في حالات محددة. وللباحثين والجهات البحثية أن يستعينوا بـمحامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية لمعرفة ضوابط اللوائح.
Cybercrime lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Cybercrime lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Baker McKenzie
More articles on Consent to Processing Data
- Article 5Amended by M/148
لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير غرض معالجتها إلا بموافقة صاحبها، عدا الأحوال التي ينص عليها النظام، ويحق له الرجوع عن موافقته في أي وقت.
1- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في النظام، لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلاَّ بعد موافقة صاحبها. وتُبين اللوائح شروط الموافقة، و
- Article 6Amended by M/148
تحدد المادة أربع حالات تجوز فيها معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5.
لا تخضع معالجة البيانات الشخصية للموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام، في الأحوال الآتية: 1- عندما تُحقق المعالجة مصلحة متحققة لصاحب
- Article 7
لا يجوز جعل الموافقة على معالجة البيانات الشخصية شرطًا لتقديم خدمة أو منفعة، إلا إذا كانت الخدمة أو المنفعة ذات علاقة بالمعالجة التي صدرت الموافقة عليها.
لا يجوز أن تكون الموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام شرطاً لإسداء خدمة أو تقديم منفعة، ما لم تكن الخدمة أو المنفعة ذات علاقة بمعالج
- Article 10Amended by M/148
الأصل أن تُجمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة وتُعالج للغرض الذي جمعت له، مع سبع حالات يجوز فيها الجمع من غيره أو المعالجة لغرض آخر.
لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز مُعالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع
- Article 11Amended by M/148
تشترط المادة أن يرتبط غرض جمع البيانات بأغراض جهة التحكم، وأن تكون وسائله نظامية وواضحة وآمنة، وأن يقتصر المحتوى على الحد الأدنى اللازم.
1- يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مُباشرة بأغراض جهة التحكم، وألاَّ يتعارض مع أي حكم مقرر نظاماً. 2- يجب ألاَّ تتعارض طُرق جمع البيانات الشخ
- Article 24Amended by M/148
تحيل المادة إلى اللوائح وضع ضوابط إضافية لمعالجة البيانات الائتمانية، تشمل التحقق من الموافقة الصريحة وإشعار صاحب البيانات عند طلب الإفصاح عنها.
تُحدد اللوائح الضوابط والإجراءات الإضافية -بما لا يتعارض مع أحكام النظام- في شأن معالجة البيانات الائتمانية بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحابها ويحمي حقوقهم ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.