Article 28 of the Saudi Personal Data Protection Law
المادة 28 من نظام حماية البيانات الشخصية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، إلاَّ عندما يكون ذلك تنفيذاً لأحكام نظام، أو عندما تطلب جهة عامة مختصة تصوير تلك الوثائق أو نسخها وفق ما تحدده اللوائح.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة ممارسة شائعة، وهي طلب صورة من الهوية أو الوثيقة الرسمية عند تقديم خدمة. والقاعدة فيها المنع:
لا يجوز تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها.
ويستثنى من ذلك حالتان فقط:
- عندما يكون التصوير أو النسخ تنفيذًا لأحكام نظام.
- عندما تطلب جهة عامة مختصة تصوير تلك الوثائق أو نسخها، وفق ما تحدده اللوائح.
ومعنى ذلك أن طلب تصوير الهوية لا يكون مشروعًا لمجرد رغبة الجهة في توثيق التعامل، بل لا بد أن يستند إلى أحد الاستثناءين. ولا تعدد المادة الوثائق المقصودة بأسمائها، بل تصفها بأنها الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 27 الخاصة بمعالجة البيانات لأغراض علمية أو بحثية أو إحصائية، وقبل المادة 29 التي تنظم نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارجها. وإذا طُلب منك تصوير هويتك دون مسوغ واضح، فيمكنك السؤال عن السند النظامي لذلك، أو استشارة محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Health Data and Marketing
- Article 23
تحيل المادة إلى اللوائح وضع ضوابط إضافية لمعالجة البيانات الصحية، على أن تقصر الاطلاع عليها ومعالجتها على أقل عدد ممكن من الموظفين.
تُحدد اللوائح الضوابط والإجراءات الإضافية -بما لا يتعارض مع أحكام النظام- في شأن معالجة البيانات الصحية بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحابها ويحمي حقوقهم الوارد
- Article 25
لا يجوز لجهة التحكم استخدام وسائل الاتصال الشخصية لإرسال مواد دعائية أو توعوية إلا بموافقة المتلقي وتوفير آلية واضحة لإيقافها، عدا المواد التوعوية من الجهات العامة.
فيما عدا المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة، لا يجوز لجهة التحكم استخدام وسائل الاتصال الشخصية -بما فيها العناوين البريدية والإلكترونية- الخاصة بصاحب الب
- Article 26
تجوز معالجة البيانات الشخصية غير الحساسة لأغراض تسويقية إذا جُمعت من صاحبها مباشرة ووافق على ذلك وفق النظام، وتحدد اللوائح الضوابط.
فيما عدا البيانات الحساسة، تجوز معالجة البيانات الشخصية لأغراض تسويقية، إذا جرى جمعها من صاحبها مباشرةً ووافق على ذلك وفق أحكام النظام. وتحدد اللوائح الضوابط ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

