Article 26 of the Saudi Personal Data Protection Law
المادة 26 من نظام حماية البيانات الشخصية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
فيما عدا البيانات الحساسة، تجوز معالجة البيانات الشخصية لأغراض تسويقية، إذا جرى جمعها من صاحبها مباشرةً ووافق على ذلك وفق أحكام النظام. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة متى يجوز استخدام البيانات الشخصية لأغراض تسويقية، وتضع لذلك ثلاثة شروط مجتمعة:
- ألا تكون البيانات حساسة: فالبيانات الحساسة مستثناة صراحة من هذا الحكم.
- أن تكون قد جُمعت من صاحبها مباشرة: فالبيانات التي جُمعت من غيره لا يشملها هذا الإذن.
- أن يوافق صاحبها على ذلك وفق أحكام النظام.
وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.
ومعنى ذلك عمليًا أن المعالجة التسويقية لا تجوز بمقتضى هذه المادة إذا تخلف أحد الشروط الثلاثة؛ فلا يكفي أن يوافق الشخص إذا لم تكن البيانات قد جُمعت منه مباشرة، ولا يكفي الجمع المباشر دون موافقة. أما البيانات الحساسة فالمادة لا تجيز معالجتها لأغراض تسويقية.
وترتبط هذه المادة بالمادة 25 التي تشترط موافقة المتلقي المستهدف وتوفير آلية واضحة للتوقف عند استخدام وسائل الاتصال الشخصية لإرسال مواد دعائية أو توعوية؛ فالمادة 26 تنظم معالجة البيانات للتسويق، والمادة 25 تنظم وسيلة إرسال المواد. ثم تتناول المادة 27 جمع البيانات ومعالجتها لأغراض علمية أو بحثية أو إحصائية. وللشركات التي تبني حملات تسويقية على بيانات عملائها أن تستعين بـمحامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Health Data and Marketing
- Article 23
تحيل المادة إلى اللوائح وضع ضوابط إضافية لمعالجة البيانات الصحية، على أن تقصر الاطلاع عليها ومعالجتها على أقل عدد ممكن من الموظفين.
تُحدد اللوائح الضوابط والإجراءات الإضافية -بما لا يتعارض مع أحكام النظام- في شأن معالجة البيانات الصحية بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحابها ويحمي حقوقهم الوارد
- Article 25
لا يجوز لجهة التحكم استخدام وسائل الاتصال الشخصية لإرسال مواد دعائية أو توعوية إلا بموافقة المتلقي وتوفير آلية واضحة لإيقافها، عدا المواد التوعوية من الجهات العامة.
فيما عدا المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة، لا يجوز لجهة التحكم استخدام وسائل الاتصال الشخصية -بما فيها العناوين البريدية والإلكترونية- الخاصة بصاحب الب
- Article 28
تمنع المادة تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات أو نسخها، إلا تنفيذًا لأحكام نظام أو بطلب جهة عامة مختصة وفق اللوائح.
لا يجوز تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، إلاَّ عندما يكون ذلك تنفيذاً لأحكام نظام، أو عندما تطلب جهة عامة مختصة تصوير تلك ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

