Article 24 of the Saudi Personal Data Protection Law
المادة 24 من نظام حماية البيانات الشخصية
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
تُحدد اللوائح الضوابط والإجراءات الإضافية -بما لا يتعارض مع أحكام النظام- في شأن معالجة البيانات الائتمانية بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحابها ويحمي حقوقهم الواردة في النظام ونظام المعلومات الائتمانية، على أن تشتمل على ما يأتي:
1- اتخاذ ما يلزم للتحقق من توافر الموافقة الصريحة من صاحب البيانات الشخصية على جمع هذه البيانات أو تغيير الغرض من جمعها أو الإفصاح عنها أو نشرها وفق أحكام النظام ونظام المعلومات الائتمانية.
2- وجوب إشعار صاحب البيانات الشخصية عند ورود طلب الإفصاح عن بياناته الائتمانية من أي جهة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
خص النظام البيانات الائتمانية بضوابط إضافية، وتقرر هذه المادة في شأنها ما يأتي:
أولًا: تحدد اللوائح ضوابط وإجراءات إضافية لمعالجة البيانات الائتمانية، بحيث لا تتعارض مع أحكام النظام، وتكفل خصوصية أصحابها، وتحمي حقوقهم الواردة في النظام وفي نظام المعلومات الائتمانية.
ثانيًا: يجب أن تشتمل هذه الضوابط على:
- اتخاذ ما يلزم للتحقق من توافر الموافقة الصريحة من صاحب البيانات على جمعها، أو تغيير الغرض من جمعها، أو الإفصاح عنها، أو نشرها، وفق أحكام النظام ونظام المعلومات الائتمانية.
- وجوب إشعار صاحب البيانات عند ورود طلب الإفصاح عن بياناته الائتمانية من أي جهة.
وقد استُبدلت كلمة «الصريحة» بكلمة «الكتابية» في الفقرة 1 بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، فأصبح المطلوب التحقق من موافقة صريحة بدلًا من موافقة كتابية.
وتربط المادة بين هذا النظام ونظام المعلومات الائتمانية، فالحقوق المحمية هي الواردة في النظامين معًا. وتماثل هذه المادة المادة 23 الخاصة بالبيانات الصحية في إحالة الضوابط إلى اللوائح، فيما تتناول المادة 25 شروط استخدام وسائل الاتصال الشخصية لإرسال المواد الدعائية أو التوعوية. وللاستفسار عن حالة محددة يمكن استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل أو محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية.
Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Banking, Finance & Securities lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/148 — 5/9/1444 AH
Official amendment text (Arabic)
- إحلال كلمة "الصريحة" محل كلمة "الكتابية" الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ.
Original text before the amendments (Arabic)
تُحدد اللوائح الضوابط والإجراءات الإضافية -بما لا يتعارض مع أحكام النظام- في شأن معالجة البيانات الائتمانية بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحابها ويحمي حقوقهم الواردة في النظام ونظام المعلومات الائتمانية، على أن تشتمل على ما يأتي:
1- اتخاذ ما يلزم للتحقق من توافر الموافقة الكتابية من صاحب البيانات الشخصية على جمع هذه البيانات أو تغيير الغرض من جمعها أو الإفصاح عنها أو نشرها وفق أحكام النظام ونظام المعلومات الائتمانية.
2- وجوب إشعار صاحب البيانات الشخصية عند ورود طلب الإفصاح عن بياناته الائتمانية من أي جهة.
More articles on Consent to Processing Data
- Article 5Amended by M/148
لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير غرض معالجتها إلا بموافقة صاحبها، عدا الأحوال التي ينص عليها النظام، ويحق له الرجوع عن موافقته في أي وقت.
1- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في النظام، لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلاَّ بعد موافقة صاحبها. وتُبين اللوائح شروط الموافقة، و
- Article 6Amended by M/148
تحدد المادة أربع حالات تجوز فيها معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5.
لا تخضع معالجة البيانات الشخصية للموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام، في الأحوال الآتية: 1- عندما تُحقق المعالجة مصلحة متحققة لصاحب
- Article 7
لا يجوز جعل الموافقة على معالجة البيانات الشخصية شرطًا لتقديم خدمة أو منفعة، إلا إذا كانت الخدمة أو المنفعة ذات علاقة بالمعالجة التي صدرت الموافقة عليها.
لا يجوز أن تكون الموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام شرطاً لإسداء خدمة أو تقديم منفعة، ما لم تكن الخدمة أو المنفعة ذات علاقة بمعالج
- Article 10Amended by M/148
الأصل أن تُجمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة وتُعالج للغرض الذي جمعت له، مع سبع حالات يجوز فيها الجمع من غيره أو المعالجة لغرض آخر.
لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز مُعالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع
- Article 11Amended by M/148
تشترط المادة أن يرتبط غرض جمع البيانات بأغراض جهة التحكم، وأن تكون وسائله نظامية وواضحة وآمنة، وأن يقتصر المحتوى على الحد الأدنى اللازم.
1- يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مُباشرة بأغراض جهة التحكم، وألاَّ يتعارض مع أي حكم مقرر نظاماً. 2- يجب ألاَّ تتعارض طُرق جمع البيانات الشخ
- Article 26
تجوز معالجة البيانات الشخصية غير الحساسة لأغراض تسويقية إذا جُمعت من صاحبها مباشرة ووافق على ذلك وفق النظام، وتحدد اللوائح الضوابط.
فيما عدا البيانات الحساسة، تجوز معالجة البيانات الشخصية لأغراض تسويقية، إذا جرى جمعها من صاحبها مباشرةً ووافق على ذلك وفق أحكام النظام. وتحدد اللوائح الضوابط ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

