Article 11 of the Saudi Personal Data Protection Law
المادة 11 من نظام حماية البيانات الشخصية
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مُباشرة بأغراض جهة التحكم، وألاَّ يتعارض مع أي حكم مقرر نظاماً.
2- يجب ألاَّ تتعارض طُرق جمع البيانات الشخصية ووسائلها مع أي حكم مقرر نظاماً، وأن تكون ملائمة لظروف صاحبها، ومباشرة وواضحة وآمنة، وخالية من أساليب الخداع أو التضليل أو الابتزاز.
3- يجب أن يكون مُحتوى البيانات الشخصية ملائماً ومقصوراً على الحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض من جمعها، مع تجنب شموله على ما يؤدي إلى معرفة صاحبها بصورة محددة متى تحقق الغرض من جمعها. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.
4- إذا اتضح أن البيانات الشخصية التي تجمع لم تعد ضرورية لتحقيق الغرض من حجمها، فعلى جهة التحكم التوقف عن جمعها، وإتلاف ما سبق أن جمعته منها دون تأخير
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة أربعة ضوابط لعملية جمع البيانات الشخصية:
- الغرض: يجب أن يكون ذا علاقة مباشرة بأغراض جهة التحكم، وألا يتعارض مع أي حكم مقرر نظامًا.
- طرق الجمع ووسائله: يجب ألا تتعارض مع أي حكم نظامي، وأن تكون ملائمة لظروف صاحب البيانات، ومباشرة وواضحة وآمنة، وخالية من أساليب الخداع أو التضليل أو الابتزاز.
- المحتوى: يجب أن يكون ملائمًا ومقصورًا على الحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض، مع تجنب شموله على ما يؤدي إلى معرفة صاحبه بصورة محددة متى تحقق الغرض من الجمع. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.
- التوقف والإتلاف: إذا اتضح أن البيانات التي تُجمع لم تعد ضرورية لتحقيق الغرض، فعلى جهة التحكم التوقف عن جمعها وإتلاف ما سبق أن جمعته منها دون تأخير.
ومعنى ذلك عمليًا أن على الجهة ألا تطلب بيانات لا تحتاجها، وألا تستعمل أساليب مضللة للحصول عليها، وأن تتوقف وتتلف ما لم يعد ضروريًا.
وقد عُدلت الفقرة 4 بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ. وتأتي هذه الضوابط بعد المادة 10 التي توجب جمع البيانات من صاحبها مباشرة ومعالجتها للغرض الذي جمعت له، وقبل المادة 12 التي تلزم جهة التحكم باعتماد سياسة خصوصية متاحة لأصحاب البيانات عند جمع بياناتهم.
Cybercrime lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Cybercrime lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Baker McKenzie
Amendment history
Royal Decree No. M/148 — 5/9/1444 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت الفقرة (4) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي:
" 4- إذا اتضح أن البيانات الشخصية التي تجمع لم تعد ضرورية لتحقيق الغرض من حجمها، فعلى جهة التحكم التوقف عن جمعها، وإتلاف ما سبق أن جمعته منها دون تأخير".
Original text before the amendments (Arabic)
1- يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مُباشرة بأغراض جهة التحكم، وألاَّ يتعارض مع أي حكم مقرر نظاماً.
2- يجب ألاَّ تتعارض طُرق جمع البيانات الشخصية ووسائلها مع أي حكم مقرر نظاماً، وأن تكون ملائمة لظروف صاحبها، ومباشرة وواضحة وآمنة، وخالية من أساليب الخداع أو التضليل أو الابتزاز.
3- يجب أن يكون مُحتوى البيانات الشخصية ملائماً ومقصوراً على الحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض من جمعها، مع تجنب شموله على ما يؤدي إلى معرفة صاحبها بصورة محددة متى تحقق الغرض من جمعها. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.
4- إذا اتضح أن البيانات الشخصية التي تجمع لم تعد ضرورية لتحقيق الغرض من جمعها، فعلى جهة التحكم التوقف عن جمعها، وإتلاف ما سبق أن جمعته منها فوراً.
More articles on Controller's Obligations
- Article 8Amended by M/148
تلزم المادة جهة التحكم باختيار جهة معالجة توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ النظام واللوائح والتحقق من التزامها، دون أن يخل ذلك بمسؤولياتها.
مع مراعاة ما ينص عليه النظام واللوائح في شأن الإفصاح عن البيانات الشخصية، على جهة التحكم عند اختيارها جهة المعالجة أن تلتزم باختيار الجهة التي توفر الضمانات الل
- Article 10Amended by M/148
الأصل أن تُجمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة وتُعالج للغرض الذي جمعت له، مع سبع حالات يجوز فيها الجمع من غيره أو المعالجة لغرض آخر.
لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز مُعالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع
- Article 12Amended by M/148
تلزم المادة جهة التحكم باعتماد سياسة خصوصية متاحة لأصحاب البيانات عند جمع بياناتهم، وتحدد العناصر التي يجب أن تشتمل عليها.
على جهة التحكم أن تعتمد سياسة للخصوصية، وأن تجعلها متاحة لأصحاب البيانات الشخصية ليطلعوا عليها عند جمع بياناتهم. على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمع
- Article 13Amended by M/148
تلزم المادة جهة التحكم عند جمع البيانات من صاحبها مباشرة بإحاطته بسبعة عناصر، منها المسوغ النظامي والغرض وهوية الجامع والجهات التي ستفصح لها البيانات.
على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية عند جمع بياناته: 1- المسوغ النظامي لجمع بيان
- Article 14
لا يجوز لجهة التحكم معالجة البيانات الشخصية دون خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جمعت من أجله.
لا يجوز لجهة التحكم أن تعالج البيانات الشخصية دون اتخاذ خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جُمعت من أجله وفقاً لأحكام النظام.
- Article 15Amended by M/148
تحظر المادة على جهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في ست حالات محددة، وتحيل إلى اللوائح أحكام الحالات من 2 إلى 6.
لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في الأحوال الآتية: 1- إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقاً لأحكام النظام. 2- إذا كانت البيانات ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.