Article 6 of the Saudi Personal Data Protection Law
المادة 6 من نظام حماية البيانات الشخصية
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
لا تخضع معالجة البيانات الشخصية للموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام، في الأحوال الآتية:
1- عندما تُحقق المعالجة مصلحة متحققة لصاحب البيانات وكان الاتصال به متعذراً أو كان من الصعب تحقيق ذلك.
2- عندما تكون المعالجة بمقتضى نظام آخر أو تنفيذاً لاتفاق سابق يكون صاحب البيانات الشخصية طرفاً فيه.
3- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكانت تلك المعالجة مطلوبة لأغراض أمنية أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية.
4- عندما تكون المعالجة ضرورية لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، ما لم يخل ذلك بحقوق صاحب البيانات الشخصية أو يتعارض مع مصالحه ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة. وتبيّن اللوائح الأحكام والضوابط المتعلقة بذلك
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
بعد أن جعلت المادة 5 موافقة صاحب البيانات شرطًا لمعالجتها، تأتي هذه المادة لتحدد الحالات التي لا تخضع فيها المعالجة لتلك الموافقة، وهي:
- أن تحقق المعالجة مصلحة متحققة لصاحب البيانات، وكان الاتصال به متعذرًا أو صعبًا.
- أن تكون المعالجة بمقتضى نظام آخر، أو تنفيذًا لاتفاق سابق يكون صاحب البيانات طرفًا فيه.
- أن تكون جهة التحكم جهة عامة، وتكون المعالجة مطلوبة لأغراض أمنية أو لاستيفاء متطلبات قضائية.
- أن تكون المعالجة ضرورية لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، بشرط ألا يخل ذلك بحقوق صاحب البيانات أو يتعارض مع مصالحه، وألا تكون البيانات حساسة. وتبين اللوائح الأحكام والضوابط المتعلقة بهذه الحالة.
لاحظ أن كل حالة لها شروطها: فالحالة الأولى تتطلب اجتماع المصلحة المتحققة مع تعذر الاتصال أو صعوبته، والحالة الثالثة مقصورة على الجهات العامة ولغرضين محددين، والحالة الرابعة لا تنطبق على البيانات الحساسة ولا على ما يخل بحقوق صاحب البيانات أو يتعارض مع مصالحه.
وقد أضيفت الفقرة 4 بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ. وتكمل المادة 7 هذا الإطار بمنع جعل الموافقة شرطًا لتقديم خدمة لا علاقة لها بالمعالجة. ولمعرفة ما إذا كانت حالة معينة تدخل في أحد هذه الاستثناءات يمكن استشارة محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية.
Cybercrime lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Cybercrime lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Baker McKenzie
Amendment history
Royal Decree No. M/148 — 5/9/1444 AH
Official amendment text (Arabic)
- إضافة فقرة (4) إلى هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، وتكون بالنص الآتي:
" 4- عندما تكون المعالجة ضرورية لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، ما لم يخل ذلك بحقوق صاحب البيانات الشخصية أو يتعارض مع مصالحه ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة. وتبيّن اللوائح الأحكام والضوابط المتعلقة بذلك".
Original text before the amendments (Arabic)
لا تخضع معالجة البيانات الشخصية للموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام، في الأحوال الآتية:
1- عندما تُحقق المعالجة مصلحة متحققة لصاحب البيانات وكان الاتصال به متعذراً أو كان من الصعب تحقيق ذلك.
2- عندما تكون المعالجة بمقتضى نظام آخر أو تنفيذاً لاتفاق سابق يكون صاحب البيانات الشخصية طرفاً فيه.
3- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكانت تلك المعالجة مطلوبة لأغراض أمنية أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية.
Articles this article refers to
More articles on Consent to Processing Data
- Article 5Amended by M/148
لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير غرض معالجتها إلا بموافقة صاحبها، عدا الأحوال التي ينص عليها النظام، ويحق له الرجوع عن موافقته في أي وقت.
1- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في النظام، لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلاَّ بعد موافقة صاحبها. وتُبين اللوائح شروط الموافقة، و
- Article 7
لا يجوز جعل الموافقة على معالجة البيانات الشخصية شرطًا لتقديم خدمة أو منفعة، إلا إذا كانت الخدمة أو المنفعة ذات علاقة بالمعالجة التي صدرت الموافقة عليها.
لا يجوز أن تكون الموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام شرطاً لإسداء خدمة أو تقديم منفعة، ما لم تكن الخدمة أو المنفعة ذات علاقة بمعالج
- Article 10Amended by M/148
الأصل أن تُجمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة وتُعالج للغرض الذي جمعت له، مع سبع حالات يجوز فيها الجمع من غيره أو المعالجة لغرض آخر.
لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز مُعالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع
- Article 11Amended by M/148
تشترط المادة أن يرتبط غرض جمع البيانات بأغراض جهة التحكم، وأن تكون وسائله نظامية وواضحة وآمنة، وأن يقتصر المحتوى على الحد الأدنى اللازم.
1- يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مُباشرة بأغراض جهة التحكم، وألاَّ يتعارض مع أي حكم مقرر نظاماً. 2- يجب ألاَّ تتعارض طُرق جمع البيانات الشخ
- Article 24Amended by M/148
تحيل المادة إلى اللوائح وضع ضوابط إضافية لمعالجة البيانات الائتمانية، تشمل التحقق من الموافقة الصريحة وإشعار صاحب البيانات عند طلب الإفصاح عنها.
تُحدد اللوائح الضوابط والإجراءات الإضافية -بما لا يتعارض مع أحكام النظام- في شأن معالجة البيانات الائتمانية بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحابها ويحمي حقوقهم ال
- Article 26
تجوز معالجة البيانات الشخصية غير الحساسة لأغراض تسويقية إذا جُمعت من صاحبها مباشرة ووافق على ذلك وفق النظام، وتحدد اللوائح الضوابط.
فيما عدا البيانات الحساسة، تجوز معالجة البيانات الشخصية لأغراض تسويقية، إذا جرى جمعها من صاحبها مباشرةً ووافق على ذلك وفق أحكام النظام. وتحدد اللوائح الضوابط ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.