Article 7 of the Saudi Personal Data Protection Law
المادة 7 من نظام حماية البيانات الشخصية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز أن تكون الموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام شرطاً لإسداء خدمة أو تقديم منفعة، ما لم تكن الخدمة أو المنفعة ذات علاقة بمعالجة البيانات الشخصية التي صدرت الموافقة عليها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة صاحب البيانات من «الموافقة المفروضة»؛ أي أن تقول له الجهة: لن نقدم لك الخدمة ما لم توافق على معالجة بياناتك لغرض لا صلة له بها.
القاعدة: الموافقة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5 لا يجوز أن تكون شرطًا:
- لإسداء خدمة؛ أو
- لتقديم منفعة.
الاستثناء: يجوز ربط الخدمة أو المنفعة بالموافقة إذا كانت ذات علاقة بمعالجة البيانات الشخصية التي صدرت الموافقة عليها. فإذا كانت الخدمة نفسها لا تؤدى إلا بمعالجة بيانات معينة، فطلب الموافقة على تلك المعالجة لا يدخل في الحظر.
ومعيار التفرقة إذن هو وجود علاقة بين الخدمة أو المنفعة وبين المعالجة المطلوب الموافقة عليها. ولا تضع المادة معيارًا تفصيليًا لهذه العلاقة، فتقديرها يرجع إلى ظروف كل حالة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 6 التي تحدد الحالات التي لا تخضع فيها المعالجة للموافقة أصلًا، فيكتمل بذلك إطار الموافقة: موافقة هي الأصل، واستثناءات محددة، ومنع لاستخدام الخدمة وسيلة للضغط على صاحب البيانات. أما المادة 8 فتنتقل إلى التزامات جهة التحكم عند اختيار جهة المعالجة.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Consent to Processing Data
- Article 5Amended by M/148
لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير غرض معالجتها إلا بموافقة صاحبها، عدا الأحوال التي ينص عليها النظام، ويحق له الرجوع عن موافقته في أي وقت.
1- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في النظام، لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلاَّ بعد موافقة صاحبها. وتُبين اللوائح شروط الموافقة، و
- Article 6Amended by M/148
تحدد المادة أربع حالات تجوز فيها معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5.
لا تخضع معالجة البيانات الشخصية للموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام، في الأحوال الآتية: 1- عندما تُحقق المعالجة مصلحة متحققة لصاحب
- Article 10Amended by M/148
الأصل أن تُجمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة وتُعالج للغرض الذي جمعت له، مع سبع حالات يجوز فيها الجمع من غيره أو المعالجة لغرض آخر.
لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز مُعالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع
- Article 11Amended by M/148
تشترط المادة أن يرتبط غرض جمع البيانات بأغراض جهة التحكم، وأن تكون وسائله نظامية وواضحة وآمنة، وأن يقتصر المحتوى على الحد الأدنى اللازم.
1- يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مُباشرة بأغراض جهة التحكم، وألاَّ يتعارض مع أي حكم مقرر نظاماً. 2- يجب ألاَّ تتعارض طُرق جمع البيانات الشخ
- Article 24Amended by M/148
تحيل المادة إلى اللوائح وضع ضوابط إضافية لمعالجة البيانات الائتمانية، تشمل التحقق من الموافقة الصريحة وإشعار صاحب البيانات عند طلب الإفصاح عنها.
تُحدد اللوائح الضوابط والإجراءات الإضافية -بما لا يتعارض مع أحكام النظام- في شأن معالجة البيانات الائتمانية بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحابها ويحمي حقوقهم ال
- Article 26
تجوز معالجة البيانات الشخصية غير الحساسة لأغراض تسويقية إذا جُمعت من صاحبها مباشرة ووافق على ذلك وفق النظام، وتحدد اللوائح الضوابط.
فيما عدا البيانات الحساسة، تجوز معالجة البيانات الشخصية لأغراض تسويقية، إذا جرى جمعها من صاحبها مباشرةً ووافق على ذلك وفق أحكام النظام. وتحدد اللوائح الضوابط ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

