Article 23 of the Saudi Personal Data Protection Law
المادة 23 من نظام حماية البيانات الشخصية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تُحدد اللوائح الضوابط والإجراءات الإضافية -بما لا يتعارض مع أحكام النظام- في شأن معالجة البيانات الصحية بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحابها ويحمي حقوقهم الواردة في النظام، على أن تشتمل على ما يأتي:
1- قصر حق الاطلاع على البيانات الصحية -بما فيها الملفات الطبية- على أقل عدد ممكن من الموظفين أو العاملين وبالقدر اللازم فقط لتقديم الخدمات الصحية اللازمة.
2- تقييد إجراءات وعمليات مُعالجة البيانات الصحية إلى أقل قدر ممكن من الموظفين والعاملين لتقديم الخدمات الصحية أو توفير برامج التأمين الصحي.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
البيانات الصحية من أكثر البيانات خصوصية، ولذلك خصها النظام بضوابط إضافية. وتقرر هذه المادة ما يأتي:
أولًا: تحدد اللوائح ضوابط وإجراءات إضافية في شأن معالجة البيانات الصحية، بحيث:
- لا تتعارض مع أحكام النظام.
- تكفل المحافظة على خصوصية أصحاب هذه البيانات.
- تحمي حقوقهم الواردة في النظام.
ثانيًا: يجب أن تشتمل هذه الضوابط على أمرين على الأقل:
- قصر حق الاطلاع على البيانات الصحية، بما فيها الملفات الطبية، على أقل عدد ممكن من الموظفين أو العاملين، وبالقدر اللازم فقط لتقديم الخدمات الصحية اللازمة.
- تقييد إجراءات وعمليات معالجة البيانات الصحية إلى أقل قدر ممكن من الموظفين والعاملين لتقديم الخدمات الصحية أو توفير برامج التأمين الصحي.
فالمادة تضع المبدأ (الحد الأدنى من الأشخاص المطلعين والمعالجين، وبالقدر اللازم فقط)، وتترك التفاصيل للوائح. وتلاحظ الإشارة الصريحة إلى برامج التأمين الصحي في الفقرة 2.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 22 الخاصة بتقويم الأثر، وتماثلها المادة 24 في الصياغة إذ تحيل إلى اللوائح وضع ضوابط إضافية لمعالجة البيانات الائتمانية. ولمن يرى أن بياناته الصحية اطلع عليها من لا حاجة له بها أن يستشير محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Health Data and Marketing
- Article 25
لا يجوز لجهة التحكم استخدام وسائل الاتصال الشخصية لإرسال مواد دعائية أو توعوية إلا بموافقة المتلقي وتوفير آلية واضحة لإيقافها، عدا المواد التوعوية من الجهات العامة.
فيما عدا المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة، لا يجوز لجهة التحكم استخدام وسائل الاتصال الشخصية -بما فيها العناوين البريدية والإلكترونية- الخاصة بصاحب الب
- Article 26
تجوز معالجة البيانات الشخصية غير الحساسة لأغراض تسويقية إذا جُمعت من صاحبها مباشرة ووافق على ذلك وفق النظام، وتحدد اللوائح الضوابط.
فيما عدا البيانات الحساسة، تجوز معالجة البيانات الشخصية لأغراض تسويقية، إذا جرى جمعها من صاحبها مباشرةً ووافق على ذلك وفق أحكام النظام. وتحدد اللوائح الضوابط ال
- Article 28
تمنع المادة تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات أو نسخها، إلا تنفيذًا لأحكام نظام أو بطلب جهة عامة مختصة وفق اللوائح.
لا يجوز تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، إلاَّ عندما يكون ذلك تنفيذاً لأحكام نظام، أو عندما تطلب جهة عامة مختصة تصوير تلك ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

