Article 25 of the Saudi Personal Data Protection Law
المادة 25 من نظام حماية البيانات الشخصية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
فيما عدا المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة، لا يجوز لجهة التحكم استخدام وسائل الاتصال الشخصية -بما فيها العناوين البريدية والإلكترونية- الخاصة بصاحب البيانات الشخصية لأجل إرسال مواد دعائية أو توعوية، إلاَّ وفقاً لما يأتي:
1- أن تؤخذ موافقة المتلقي المستهدف على إرسال هذه المواد إليه.
2- أن يوفر مرسل المواد آلية واضحة -بحسب ما تحدده اللوائح- تُمكن المتلقي المستهدف من إبداء رغبته في التوقف عن إرسالها إليه عند رغبته في ذلك.
وتحدد اللوائح الأحكام المتعلقة بالمواد الدعائية والتوعوية المشار إليها في هذه المادة، وشروط وأحوال موافقة المتلقي المستهدف على إرسال هذه المواد إليه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة استخدام وسائل الاتصال الشخصية لصاحب البيانات، بما فيها العناوين البريدية والإلكترونية، لإرسال مواد دعائية أو توعوية.
القاعدة: لا يجوز لجهة التحكم ذلك إلا بشرطين:
- أن تؤخذ موافقة المتلقي المستهدف على إرسال هذه المواد إليه.
- أن يوفر مرسل المواد آلية واضحة، بحسب ما تحدده اللوائح، تمكن المتلقي من إبداء رغبته في التوقف عن إرسالها إليه عند رغبته في ذلك.
الاستثناء: المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة لا تخضع لهذه القاعدة. ويلاحظ أن الاستثناء خاص بالمواد التوعوية وبالجهات العامة؛ فالمواد الدعائية لا يشملها هذا الاستثناء.
ما تركته المادة للوائح: الأحكام المتعلقة بالمواد الدعائية والتوعوية المشار إليها، وشروط وأحوال موافقة المتلقي المستهدف على إرسالها إليه.
والشرطان مجتمعان: فلا تكفي الموافقة دون آلية للإيقاف، ولا تكفي آلية الإيقاف دون موافقة مسبقة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 24 الخاصة بالبيانات الائتمانية، وتكملها المادة 26 التي تجيز معالجة البيانات غير الحساسة لأغراض تسويقية إذا جُمعت من صاحبها مباشرة ووافق على ذلك.
Cybercrime lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Cybercrime lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Baker McKenzie
More articles on Health Data and Marketing
- Article 23
تحيل المادة إلى اللوائح وضع ضوابط إضافية لمعالجة البيانات الصحية، على أن تقصر الاطلاع عليها ومعالجتها على أقل عدد ممكن من الموظفين.
تُحدد اللوائح الضوابط والإجراءات الإضافية -بما لا يتعارض مع أحكام النظام- في شأن معالجة البيانات الصحية بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحابها ويحمي حقوقهم الوارد
- Article 26
تجوز معالجة البيانات الشخصية غير الحساسة لأغراض تسويقية إذا جُمعت من صاحبها مباشرة ووافق على ذلك وفق النظام، وتحدد اللوائح الضوابط.
فيما عدا البيانات الحساسة، تجوز معالجة البيانات الشخصية لأغراض تسويقية، إذا جرى جمعها من صاحبها مباشرةً ووافق على ذلك وفق أحكام النظام. وتحدد اللوائح الضوابط ال
- Article 28
تمنع المادة تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات أو نسخها، إلا تنفيذًا لأحكام نظام أو بطلب جهة عامة مختصة وفق اللوائح.
لا يجوز تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، إلاَّ عندما يكون ذلك تنفيذاً لأحكام نظام، أو عندما تطلب جهة عامة مختصة تصوير تلك ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.