Article 45 of the Saudi Notarization Law
المادة 45 من نظام التوثيق · الفصل الرابع: حجية الوثائق وحمايتها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا فقد سجل صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو تلف تلفاً لا يعرف معه مضمونه، فيعاد تسجيله، متى طابق الصك أساسه المستند إليه، وإلا فيعرض على الإدارة المختصة لتقرير ما يلزم في شأنه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة قريبة من حالة المادة 44، لكنها تتعلق بـسجل الصك لا بضبطه.
نطاق المادة: صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، في إحدى حالتين:
- أن يُفقد سجله.
- أن يتلف السجل تلفًا لا يُعرف معه مضمونه.
الحكم: يُعاد تسجيله، متى طابق الصك أساسه المستند إليه.
فإن لم يطابقه، يُعرض على الإدارة المختصة، وهي بحسب المادة الأولى الجهة المختصة بشؤون التوثيق في الوزارة، لتقرير ما يلزم في شأنه، ولم تحدد المادة ما تقرره الإدارة.
الفرق بين المادتين 44 و45: المادة 44 تتناول فقد ضبط الصك أو وعاء التوثيق أو تلفهما، وتشترط لإعادة الضبط أخذ تصديق ذوي الشأن إضافة إلى مطابقة الصك لأساسه. أما المادة 45 فتتناول فقد سجل الصك أو تلفه، وتذكر شرط المطابقة فقط دون أن تنص على تصديق ذوي الشأن.
وتتصل المادة كذلك بالمادة 46 التي تجعل الإدارة المختصة هي الجهة التي تتولى التفتيش والرقابة على كاتب العدل والمرخص له، مما يبين موقع هذه الإدارة في شؤون التوثيق.
ومن واجه فقد سجل صك يخصه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on حجية الوثائق والطعن فيها
- Article 41
تمنح المادة الوثائق الصادرة وفق نظام التوثيق قوة الإثبات وصفة السند التنفيذي، ولا تُلغى إلا بحكم قضائي لمخالفتها الأصول الشرعية أو النظامية أو لتزويرها بعد مرافعة مكتملة.
الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذيًا فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيه
- Article 42
تجيز المادة لكل من له مصلحة ولو محتملة، من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، مخاصمة من بيده وثيقة صادرة وفق النظام أو المستفيد منها أمام المحكمة المختصة.
يجوز لمن له مصلحة ولو محتملة من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية -العامة والخاصة- أن يخاصم من بيده وثيقة صادرة وفق أحكام النظام أو من يستفيد منها أمام ا
- Article 43
تمنع المادة التأشير على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ أو رفعهما إلا بأمر من المحكمة المختصة أو سلطة مختصة بموجب نص نظامي.
لا يؤشر على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ عليه أو رفعهما إلا بأمر من المحكمة المختصة، أو سلطة مختصة بذلك بموجب نص نظامي.
- Article 44
عند فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل النظام أو فقد وعاء توثيق أو تلفهما، فيعاد ضبطه بتصديق ذوي الشأن إن طابق الصك أساسه، وإلا عُرض على الإدارة المختصة.
إذا فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو فقد وعاء توثيق، أو تلف أي منهما تلفاً لا يعرف معه مضمونه، فيعاد ضبطه بعد أخذ تصديق ذوي الشأن، متى طابق الصك
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

