Article 44 of the Saudi Notarization Law
المادة 44 من نظام التوثيق · الفصل الرابع: حجية الوثائق وحمايتها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو فقد وعاء توثيق، أو تلف أي منهما تلفاً لا يعرف معه مضمونه، فيعاد ضبطه بعد أخذ تصديق ذوي الشأن، متى طابق الصك أساسه المستند إليه، وإلا فيعرض على الإدارة المختصة لتقرير ما يلزم في شأنه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة مشكلة عملية: ماذا يحدث إذا ضاع الأصل المحفوظ لدى جهة التوثيق أو تلف؟
الحالات التي تشملها المادة:
- فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام.
- فقد وعاء توثيق.
- تلف أي منهما تلفًا لا يُعرف معه مضمونه؛ فالتلف الذي يبقى معه المضمون معروفًا لا يدخل في هذا الحكم.
الحكم: يُعاد ضبطه، بشرطين:
- أخذ تصديق ذوي الشأن، وهم بحسب المادة الأولى أطراف العقد أو المقِرّ.
- أن يطابق الصك أساسه المستند إليه.
فإن لم يطابق الصك أساسه، يُعرض الأمر على الإدارة المختصة، وهي الجهة المختصة بشؤون التوثيق في وزارة العدل، لتقرر ما يلزم في شأنه. ولم تحدد المادة ما تقرره الإدارة في هذه الحالة.
وتختلف هذه المادة عن المادة 45 التي تتناول فقد سجل صك صادر قبل النظام أو تلفه، إذ تنص على إعادة تسجيله متى طابق الصك أساسه، دون أن تذكر تصديق ذوي الشأن. كما أن المادة 43 تمنع التأشير على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ إلا بأمر المحكمة المختصة أو سلطة مختصة بموجب نص نظامي.
ومن واجه فقد ضبط صك يخصه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on حجية الوثائق والطعن فيها
- Article 41
تمنح المادة الوثائق الصادرة وفق نظام التوثيق قوة الإثبات وصفة السند التنفيذي، ولا تُلغى إلا بحكم قضائي لمخالفتها الأصول الشرعية أو النظامية أو لتزويرها بعد مرافعة مكتملة.
الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذيًا فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيه
- Article 42
تجيز المادة لكل من له مصلحة ولو محتملة، من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، مخاصمة من بيده وثيقة صادرة وفق النظام أو المستفيد منها أمام المحكمة المختصة.
يجوز لمن له مصلحة ولو محتملة من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية -العامة والخاصة- أن يخاصم من بيده وثيقة صادرة وفق أحكام النظام أو من يستفيد منها أمام ا
- Article 43
تمنع المادة التأشير على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ أو رفعهما إلا بأمر من المحكمة المختصة أو سلطة مختصة بموجب نص نظامي.
لا يؤشر على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ عليه أو رفعهما إلا بأمر من المحكمة المختصة، أو سلطة مختصة بذلك بموجب نص نظامي.
- Article 45
تقرر المادة إعادة تسجيل الصك الصادر من كاتب عدل قبل النظام إذا فقد سجله أو تلف تلفًا يُجهل معه مضمونه، متى طابق أساسه، وإلا عُرض على الإدارة المختصة.
إذا فقد سجل صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو تلف تلفاً لا يعرف معه مضمونه، فيعاد تسجيله، متى طابق الصك أساسه المستند إليه، وإلا فيعرض على الإدارة المختصة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

