Article 43 of the Saudi Notarization Law
المادة 43 من نظام التوثيق · الفصل الرابع: حجية الوثائق وحمايتها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يؤشر على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ عليه أو رفعهما إلا بأمر من المحكمة المختصة، أو سلطة مختصة بذلك بموجب نص نظامي.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة وعاء التوثيق، وهو بحسب المادة الأولى النموذج أو الضبط المخصص للتوثيق المتضمن توقيعات ذوي الشأن، من أن يُقيَّد أو يُطلق دون سند صحيح.
وتتناول المادة أربعة إجراءات:
- التأشير على الوعاء بالإيقاف.
- التأشير عليه بالتحفظ.
- رفع الإيقاف.
- رفع التحفظ.
ولا يتم أي من ذلك إلا بأحد أمرين:
- أمر من المحكمة المختصة.
- أمر من سلطة مختصة بذلك بموجب نص نظامي، أي جهة يمنحها نظامٌ صلاحية صريحة في ذلك.
ومعنى ذلك عمليًا أن مجرد طلب أحد الأطراف أو اعتراضه لا يكفي لإيقاف الوثيقة أو التحفظ عليها، كما أن رفع الإيقاف أو التحفظ يحتاج كذلك إلى أمر من إحدى الجهتين. وهذا يحقق الاستقرار للوثائق الموثّقة التي قررت لها المادة 41 قوة الإثبات.
وترتبط هذه المادة بالمادة 42 التي تجيز لمن له مصلحة ولو محتملة مخاصمة من بيده الوثيقة أو المستفيد منها أمام المحكمة المختصة. كما ترتبط بالمادة 44 التي تعالج فقد وعاء التوثيق أو تلفه.
ومن أراد إيقاف وثيقة يرى أنها تمس حقه، أو رفع إيقاف عنها، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية بحسب نوع الوثيقة.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on حجية الوثائق والطعن فيها
- Article 41
تمنح المادة الوثائق الصادرة وفق نظام التوثيق قوة الإثبات وصفة السند التنفيذي، ولا تُلغى إلا بحكم قضائي لمخالفتها الأصول الشرعية أو النظامية أو لتزويرها بعد مرافعة مكتملة.
الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذيًا فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيه
- Article 42
تجيز المادة لكل من له مصلحة ولو محتملة، من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، مخاصمة من بيده وثيقة صادرة وفق النظام أو المستفيد منها أمام المحكمة المختصة.
يجوز لمن له مصلحة ولو محتملة من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية -العامة والخاصة- أن يخاصم من بيده وثيقة صادرة وفق أحكام النظام أو من يستفيد منها أمام ا
- Article 44
عند فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل النظام أو فقد وعاء توثيق أو تلفهما، فيعاد ضبطه بتصديق ذوي الشأن إن طابق الصك أساسه، وإلا عُرض على الإدارة المختصة.
إذا فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو فقد وعاء توثيق، أو تلف أي منهما تلفاً لا يعرف معه مضمونه، فيعاد ضبطه بعد أخذ تصديق ذوي الشأن، متى طابق الصك
- Article 45
تقرر المادة إعادة تسجيل الصك الصادر من كاتب عدل قبل النظام إذا فقد سجله أو تلف تلفًا يُجهل معه مضمونه، متى طابق أساسه، وإلا عُرض على الإدارة المختصة.
إذا فقد سجل صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو تلف تلفاً لا يعرف معه مضمونه، فيعاد تسجيله، متى طابق الصك أساسه المستند إليه، وإلا فيعرض على الإدارة المختصة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

