Article 46 of the Saudi Notarization Law
المادة 46 من نظام التوثيق · الفصل الأول: الرقابة والتفتيش
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على كاتب العدل والتحقيق معه في الأعمال ذات العلاقة بالتوثيق، وذلك وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك التي تحددها اللائحة.
2- تتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على المرخص له والتحقيق معه، وذلك وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك التي تحددها اللائحة.
3- لا يخل ما ورد في الفقرة (1) والفقرة (2) من هذه المادة باختصاص إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء في التحقيق مع كاتب العدل أو المرخص له، والتحقق من أعمالهم الواردة في السجلات والضبوط، والصكوك الصادرة بناءً عليها، ومدى موافقتها للأصول الشرعية أو النظامية؛ متى ارتبط ذلك بمعاملة لديها، وفي جميع الأحوال يجب إحالة نتيجة التحقيق فيما يخص مساءلتهم إلى الإدارة المختصة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الجهة التي تراقب القائمين على التوثيق وتحقق معهم، وهي الإدارة المختصة، أي الجهة المختصة بشؤون التوثيق في وزارة العدل.
الفقرة 1 – كاتب العدل: تتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على كاتب العدل والتحقيق معه في الأعمال ذات العلاقة بالتوثيق، وفق إجراءات تحددها اللائحة.
الفقرة 2 – المرخص له: تتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على المرخص له (الموثق أو المأذون) والتحقيق معه، وفق إجراءات تحددها اللائحة. ولم تقيد هذه الفقرة التحقيق بالأعمال ذات العلاقة بالتوثيق كما فعلت الفقرة الأولى.
الفقرة 3 – التفتيش القضائي: لا يخل ما سبق باختصاص إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء في:
- التحقيق مع كاتب العدل أو المرخص له.
- التحقق من أعمالهم الواردة في السجلات والضبوط والصكوك الصادرة بناءً عليها، ومدى موافقتها للأصول الشرعية أو النظامية.
وذلك متى ارتبط ذلك بمعاملة لديها. وفي جميع الأحوال يجب إحالة نتيجة التحقيق فيما يخص مساءلتهم إلى الإدارة المختصة.
وتتصل المادة بالمادة 47 التي تجيز إيقاف المرخص له عن العمل مدة لا تزيد على 90 يومًا أثناء التحقيق بقرار من الوزير بناءً على توصية الإدارة المختصة. ومن يواجه تحقيقًا أو يريد تقديم شكوى يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on التفتيش على كتاب العدل والموثقين
- Article 47
يكون إيقاف المرخص له عن العمل أثناء التحقيق بقرار من الوزير وتوصية الإدارة المختصة مدة لا تزيد على 90 يومًا، وينتهي الإيقاف بانتهاء مدته أو بانتهاء التحقيق بعدم الإدانة.
يصدر الوزير قراراً بإيقاف المرخص له عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوماً أثناء التحقيق معه بناءً على توصية من الإدارة المختصة، وينتهي قرار الإيقاف بانتهاء مدته
- Article 48
تنص المادة على تشكيل الوزير لجنة أو أكثر تنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل والمرخص له وتوقع العقوبات، وتبين تكوينها وعملها والطعن في قراراتها أمام ديوان المظالم.
يشكل الوزير لجنة -أو أكثر- للنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل -ذات العلاقة بالتوثيق- والمرخص له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (التاسعة وا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

