Article 41 of the Saudi Notarization Law
المادة 41 من نظام التوثيق · الفصل الرابع: حجية الوثائق وحمايتها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذيًا فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها. ولا تلغى الوثائق الصادرة وفق النظام إلا بحكم قضائي تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو تزويرها، وذلك بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه من أهم مواد النظام، لأنها تبين القيمة القانونية للوثيقة الموثّقة. فالوثائق الصادرة وفق أحكام النظام يترتب عليها ما يلي:
- لها قوة الإثبات، فهي دليل على ما تضمنته.
- تُعد سندًا تنفيذيًا فيما تضمنته من التزام، أي أن الالتزام المثبت فيها يمكن تنفيذه استنادًا إليها.
- يجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، فلا يُطلب من صاحبها إحضار شهود أو أدلة أخرى لإثبات ما فيها.
- لا يجوز الطعن فيها.
لكن المادة وضعت طريقًا واحدًا لإلغائها: حكم قضائي يقوم على أحد سببين:
- مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية.
- تزويرها.
ويشترط أن يصدر الحكم بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية. فالوثيقة لا تسقط بمجرد اعتراض أحد عليها أو ادعائه خلاف ما فيها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 42 التي تجيز لمن له مصلحة ولو محتملة أن يخاصم من بيده وثيقة صادرة وفق النظام أو من يستفيد منها أمام المحكمة المختصة، وفق نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات الصلة. وتعريف التوثيق في المادة الأولى يوضح الغاية: إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به.
ومن لديه نزاع حول وثيقة موثقة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ أو القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on حجية الوثائق والطعن فيها
- Article 42
تجيز المادة لكل من له مصلحة ولو محتملة، من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، مخاصمة من بيده وثيقة صادرة وفق النظام أو المستفيد منها أمام المحكمة المختصة.
يجوز لمن له مصلحة ولو محتملة من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية -العامة والخاصة- أن يخاصم من بيده وثيقة صادرة وفق أحكام النظام أو من يستفيد منها أمام ا
- Article 43
تمنع المادة التأشير على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ أو رفعهما إلا بأمر من المحكمة المختصة أو سلطة مختصة بموجب نص نظامي.
لا يؤشر على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ عليه أو رفعهما إلا بأمر من المحكمة المختصة، أو سلطة مختصة بذلك بموجب نص نظامي.
- Article 44
عند فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل النظام أو فقد وعاء توثيق أو تلفهما، فيعاد ضبطه بتصديق ذوي الشأن إن طابق الصك أساسه، وإلا عُرض على الإدارة المختصة.
إذا فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو فقد وعاء توثيق، أو تلف أي منهما تلفاً لا يعرف معه مضمونه، فيعاد ضبطه بعد أخذ تصديق ذوي الشأن، متى طابق الصك
- Article 45
تقرر المادة إعادة تسجيل الصك الصادر من كاتب عدل قبل النظام إذا فقد سجله أو تلف تلفًا يُجهل معه مضمونه، متى طابق أساسه، وإلا عُرض على الإدارة المختصة.
إذا فقد سجل صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو تلف تلفاً لا يعرف معه مضمونه، فيعاد تسجيله، متى طابق الصك أساسه المستند إليه، وإلا فيعرض على الإدارة المختصة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

