Article 42 of the Saudi Notarization Law
المادة 42 من نظام التوثيق · الفصل الرابع: حجية الوثائق وحمايتها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز لمن له مصلحة ولو محتملة من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية -العامة والخاصة- أن يخاصم من بيده وثيقة صادرة وفق أحكام النظام أو من يستفيد منها أمام المحكمة المختصة. ويكون ذلك وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية، وأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة ذات الصلة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
بعد أن قررت المادة 41 أن الوثيقة الموثّقة لا تُلغى إلا بحكم قضائي لمخالفتها الأصول الشرعية أو النظامية أو لتزويرها، تأتي هذه المادة لتبين من يحق له رفع الخصومة وضد من وأين.
من يحق له المخاصمة؟ كل من له مصلحة ولو محتملة، فلا يشترط أن تكون المصلحة قائمة ومؤكدة. ويشمل ذلك:
- الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية، أي الأفراد.
- الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية، العامة والخاصة، كالشركات والجهات.
ضد من؟ ضد من بيده وثيقة صادرة وفق أحكام النظام، أو من يستفيد منها.
أين؟ أمام المحكمة المختصة.
وفق أي إجراءات؟ وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية، وأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة ذات الصلة. ولم تحدد المادة أي هذه الأنظمة ينطبق في كل حالة، فذلك يتبع طبيعة النزاع.
ومن صور ارتباطها بما حولها أن المادة 43 تنص على أنه لا يُؤشَّر على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ عليه أو رفعهما إلا بأمر من المحكمة المختصة أو سلطة مختصة بذلك بموجب نص نظامي.
ومن يرى أن وثيقة موثقة تمس حقه يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية، أو في القضايا الجزائية إن تعلق الأمر بتزوير.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on حجية الوثائق والطعن فيها
- Article 41
تمنح المادة الوثائق الصادرة وفق نظام التوثيق قوة الإثبات وصفة السند التنفيذي، ولا تُلغى إلا بحكم قضائي لمخالفتها الأصول الشرعية أو النظامية أو لتزويرها بعد مرافعة مكتملة.
الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذيًا فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيه
- Article 43
تمنع المادة التأشير على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ أو رفعهما إلا بأمر من المحكمة المختصة أو سلطة مختصة بموجب نص نظامي.
لا يؤشر على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ عليه أو رفعهما إلا بأمر من المحكمة المختصة، أو سلطة مختصة بذلك بموجب نص نظامي.
- Article 44
عند فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل النظام أو فقد وعاء توثيق أو تلفهما، فيعاد ضبطه بتصديق ذوي الشأن إن طابق الصك أساسه، وإلا عُرض على الإدارة المختصة.
إذا فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو فقد وعاء توثيق، أو تلف أي منهما تلفاً لا يعرف معه مضمونه، فيعاد ضبطه بعد أخذ تصديق ذوي الشأن، متى طابق الصك
- Article 45
تقرر المادة إعادة تسجيل الصك الصادر من كاتب عدل قبل النظام إذا فقد سجله أو تلف تلفًا يُجهل معه مضمونه، متى طابق أساسه، وإلا عُرض على الإدارة المختصة.
إذا فقد سجل صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو تلف تلفاً لا يعرف معه مضمونه، فيعاد تسجيله، متى طابق الصك أساسه المستند إليه، وإلا فيعرض على الإدارة المختصة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

