Article 20 of the Saudi Notarization Law
المادة 20 من نظام التوثيق · الفصل الثالث: الرخصة، والإعلان عن المهنة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تصدر الرخصة بقرار من الوزير بناء على توصية من الإدارة المختصة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الجهة التي تصدر رخصة التوثيق. والرخصة، بحسب المادة الأولى، هي رخصة الموثق أو المأذون.
وفق النص:
- تصدر الرخصة بقرار من وزير العدل.
- ويكون القرار بناء على توصية من الإدارة المختصة، وهي الجهة المختصة بشؤون التوثيق في وزارة العدل.
فالإصدار يمر بمرحلتين: توصية من الإدارة المختصة، ثم قرار من الوزير.
وتسبق هذه المرحلة شروط المرخص له؛ ومنها في المأذون ما تنص عليه المادة التاسعة عشرة: الجنسية السعودية، وحسن السيرة، واللياقة الصحية، والشهادة الجامعية في العلوم الشرعية، واجتياز الامتحان التحريري الذي تعده الإدارة المختصة. وتتولى لجنة يشكلها الوزير البت في طلبات الرخص خلال 30 يومًا من تقديمها وفق المادة الحادية والعشرين، مع حق صاحب الطلب في التظلم أمام المحكمة المختصة من قرار الرفض أو عدم البت خلال تلك المدة.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on رخصة التوثيق
- Article 21
تنشئ المادة لجنة للبت في طلبات رخص التوثيق خلال 30 يومًا، وتوجب تسبيب قرار الرفض، وتجيز التظلم أمام المحكمة المختصة من الرفض أو عدم البت في المدة.
يشكل الوزير لجنة للبت في طلبات الحصول على الرخص، تؤلف برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي من الوزارة لا تقل مرتبة كل منهما عن المرتبة (العا
- Article 22
تجعل المادة مدة رخصة التوثيق خمس سنوات قابلة للتجديد، وتترك للائحة إجراءات وضوابط إصدار الرخصة وتجديدها وإعادة إصدارها.
تكون مدة الرخصة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط الواجب اتخاذها عند إصدار الرخصة، أو تجديدها، أو إعادة إصدارها.
- Article 23
تقرر المادة قيد رخص التوثيق في الجدول لدى الإدارة المختصة، وتترك للائحة بيان كيفية القيد والبيانات المدرجة فيه.
تقيد الرخص في الجدول لدى الإدارة المختصة، وتبين اللائحة كيفية القيد، وما يدرج فيه من بيانات.
- Article 24
تجيز المادة للموثق والمأذون الإعلان عن مهنتهما وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة وتصدر بقرار من وزير العدل.
للمرخص له الإعلان عن مهنته وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة، وتصدر بقرار من الوزير.
- Article 25
تحدد المادة رسم إصدار رخصة الموثق بألفي ريال، ورسم تجديدها بألف ريال.
يستحصل على إصدار الرخصة للموثق رسم قدره ألفا ريال، وألف ريال عند التجديد.
- Article 26
تحظر المادة ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفق أحكام نظام التوثيق ولائحته التنفيذية.
يحظر ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

