Article 21 of the Saudi Notarization Law
المادة 21 من نظام التوثيق · الفصل الثالث: الرخصة، والإعلان عن المهنة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يشكل الوزير لجنة للبت في طلبات الحصول على الرخص، تؤلف برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي من الوزارة لا تقل مرتبة كل منهما عن المرتبة (العاشرة)، وتبت اللجنة في الطلب خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديمه، على أن يكون القرار مسبباً في حالة رفض الطلب. ويجوز لصاحب الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة من قرار رفضه أو عدم البت فيه خلال تلك المدة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة كيفية البت في طلبات الحصول على رخص التوثيق، أي رخص الموثق والمأذون، وحقوق صاحب الطلب.
تشكيل اللجنة: يشكل وزير العدل لجنة للبت في الطلبات، برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي من الوزارة لا تقل مرتبة كل منهما عن المرتبة العاشرة.
واجبات اللجنة:
- أن تبت في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه.
- أن يكون قرارها مسببًا إذا رفضت الطلب، فيعرف صاحب الطلب سبب الرفض.
حق التظلم: يجوز لصاحب الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة في حالتين:
- إذا صدر قرار برفض طلبه.
- إذا لم تبت اللجنة في طلبه خلال مدة الـ30 يومًا.
فسكوت اللجنة بعد انقضاء المدة لا يترك صاحب الطلب بلا سبيل، بل يفتح له باب التظلم كما لو رُفض طلبه. والمادة لا تحدد مهلة لرفع التظلم ولا إجراءاته، ولا تسمي المحكمة المختصة.
وترتبط هذه المادة بالمادة العشرين التي تجعل إصدار الرخصة بقرار من الوزير بناء على توصية الإدارة المختصة، وبالمادة الثانية والعشرين التي تحدد مدة الرخصة بخمس سنوات قابلة للتجديد. ومن رُفض طلبه ويفكر في التظلم يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on رخصة التوثيق
- Article 20
تقرر المادة أن رخصة الموثق أو المأذون تصدر بقرار من وزير العدل بناء على توصية من الإدارة المختصة.
تصدر الرخصة بقرار من الوزير بناء على توصية من الإدارة المختصة.
- Article 22
تجعل المادة مدة رخصة التوثيق خمس سنوات قابلة للتجديد، وتترك للائحة إجراءات وضوابط إصدار الرخصة وتجديدها وإعادة إصدارها.
تكون مدة الرخصة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط الواجب اتخاذها عند إصدار الرخصة، أو تجديدها، أو إعادة إصدارها.
- Article 23
تقرر المادة قيد رخص التوثيق في الجدول لدى الإدارة المختصة، وتترك للائحة بيان كيفية القيد والبيانات المدرجة فيه.
تقيد الرخص في الجدول لدى الإدارة المختصة، وتبين اللائحة كيفية القيد، وما يدرج فيه من بيانات.
- Article 24
تجيز المادة للموثق والمأذون الإعلان عن مهنتهما وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة وتصدر بقرار من وزير العدل.
للمرخص له الإعلان عن مهنته وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة، وتصدر بقرار من الوزير.
- Article 25
تحدد المادة رسم إصدار رخصة الموثق بألفي ريال، ورسم تجديدها بألف ريال.
يستحصل على إصدار الرخصة للموثق رسم قدره ألفا ريال، وألف ريال عند التجديد.
- Article 26
تحظر المادة ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفق أحكام نظام التوثيق ولائحته التنفيذية.
يحظر ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

