Article 24 of the Saudi Notarization Law
المادة 24 من نظام التوثيق · الفصل الثالث: الرخصة، والإعلان عن المهنة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للمرخص له الإعلان عن مهنته وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة، وتصدر بقرار من الوزير.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة إعلان المرخص له عن مهنته. والمرخص له، بحسب المادة الأولى، هو الموثق أو المأذون.
وتقرر المادة:
- أن للمرخص له حق الإعلان عن مهنته، فالإعلان مباح من حيث الأصل.
- أن يكون الإعلان وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة.
- وأن تصدر هذه الضوابط بقرار من وزير العدل.
فالحرية في الإعلان ليست مطلقة؛ إذ يجب أن يلتزم الموثق أو المأذون بالضوابط الصادرة. والمادة لا تفصّل هذه الضوابط ولا وسائل الإعلان المسموح بها أو الممنوعة، فلا يصح افتراض شيء منها دون الرجوع إلى القرار الوزاري الصادر بها.
وترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة والعشرين التي تقرر قيد الرخص في الجدول لدى الإدارة المختصة. ومن يريد الإعلان عن خدمات التوثيق يحسن أن يطلع على الضوابط الصادرة أو يستشير محاميًا متخصصًا في أعمال التوثيق.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on رخصة التوثيق
- Article 20
تقرر المادة أن رخصة الموثق أو المأذون تصدر بقرار من وزير العدل بناء على توصية من الإدارة المختصة.
تصدر الرخصة بقرار من الوزير بناء على توصية من الإدارة المختصة.
- Article 21
تنشئ المادة لجنة للبت في طلبات رخص التوثيق خلال 30 يومًا، وتوجب تسبيب قرار الرفض، وتجيز التظلم أمام المحكمة المختصة من الرفض أو عدم البت في المدة.
يشكل الوزير لجنة للبت في طلبات الحصول على الرخص، تؤلف برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي من الوزارة لا تقل مرتبة كل منهما عن المرتبة (العا
- Article 22
تجعل المادة مدة رخصة التوثيق خمس سنوات قابلة للتجديد، وتترك للائحة إجراءات وضوابط إصدار الرخصة وتجديدها وإعادة إصدارها.
تكون مدة الرخصة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط الواجب اتخاذها عند إصدار الرخصة، أو تجديدها، أو إعادة إصدارها.
- Article 23
تقرر المادة قيد رخص التوثيق في الجدول لدى الإدارة المختصة، وتترك للائحة بيان كيفية القيد والبيانات المدرجة فيه.
تقيد الرخص في الجدول لدى الإدارة المختصة، وتبين اللائحة كيفية القيد، وما يدرج فيه من بيانات.
- Article 25
تحدد المادة رسم إصدار رخصة الموثق بألفي ريال، ورسم تجديدها بألف ريال.
يستحصل على إصدار الرخصة للموثق رسم قدره ألفا ريال، وألف ريال عند التجديد.
- Article 26
تحظر المادة ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفق أحكام نظام التوثيق ولائحته التنفيذية.
يحظر ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

