Article 19 of the Saudi Notarization Law
المادة 19 من نظام التوثيق · الفصل الثاني: مأذونو عقود النكاح
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يُشترط في المأذون ما يأتي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.
3- أن يكون لائقاً صحيًا، وسليم الحواس.
4- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية.
5- أن يجتاز امتحاناً تحريريًا تعده الإدارة المختصة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة الشروط الواجب توافرها في المأذون، وهو من يوثق عقود النكاح بموجب رخصة وفق المادة الأولى، ويُعهد إليه بحسب المادة الثامنة عشرة توثيق عقود النكاح إذا كان طرفاها سعوديين أو غير سعوديين.
الشروط خمسة:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم 5 سنوات على الأقل.
- أن يكون لائقًا صحيًا وسليم الحواس.
- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية.
- أن يجتاز امتحانًا تحريريًا تعده الإدارة المختصة.
ويلاحظ في الشرط الثاني أن المانع المترتب على الحكم بجريمة مخلة بالدين أو الشرف ليس دائمًا في حالة المأذون؛ فإذا مضت 5 سنوات على الأقل على انتهاء تنفيذ الحكم زال المانع بحسب النص. كما أن النص في شأن المأذون لا يذكر قرار الفصل التأديبي من وظيفة عامة ضمن الموانع.
والمادة لا تشترط تقديرًا معينًا في الشهادة، ولا تذكر دورة تدريبية. وتصدر الرخصة بعد ذلك بقرار من الوزير بناء على توصية الإدارة المختصة وفق المادة العشرين. ومن لديه سؤال عن انطباق هذه الشروط على حالته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في أعمال التوثيق.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on مأذون عقود النكاح
- Article 18
تسند المادة إلى المأذون توثيق عقود النكاح إذا كان طرفاها سعوديين معًا أو غير سعوديين معًا، وفق ما تبينه اللائحة.
يُعهد إلى المأذون بتوثيق عقود النكاح إذا كان كلا طرفيه سعوديين، أو غير سعوديين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة.
- Article 33
توجب المادة على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وحضور الولي المقرر شرعًا.
يجب على المأذون -قبل إجراء عقد النكاح- التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وحضور الولي المقرر شرعاً.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

