Article 23 of the Saudi Notarization Law
المادة 23 من نظام التوثيق · الفصل الثالث: الرخصة، والإعلان عن المهنة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تقيد الرخص في الجدول لدى الإدارة المختصة، وتبين اللائحة كيفية القيد، وما يدرج فيه من بيانات.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة قيد رخص التوثيق. والجدول، بحسب المادة الأولى، هو جدول قيد المرخص لهم، أي الموثقين والمأذونين.
وفق النص:
- تُقيَّد الرخص في الجدول لدى الإدارة المختصة، وهي الجهة المختصة بشؤون التوثيق في وزارة العدل.
- اللائحة التنفيذية تبين كيفية القيد، والبيانات التي تدرج فيه.
فالجدول هو السجل الرسمي للمرخص لهم، يجمع الرخص الصادرة في مكان واحد لدى الإدارة المختصة. والمادة لا تذكر بنفسها البيانات التي تدرج، ولا تقرر صراحة إتاحة الجدول للجمهور؛ فهذه تفاصيل تُعرف من اللائحة.
وترتبط المادة بالمادة الثانية والعشرين التي تجعل مدة الرخصة 5 سنوات قابلة للتجديد، وتحيل إلى اللائحة إجراءات الإصدار والتجديد وإعادة الإصدار. وتليها في الموضوع نفسه المادة الرابعة والعشرون التي تجيز للمرخص له الإعلان عن مهنته وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة وتصدر بقرار من الوزير.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on رخصة التوثيق
- Article 20
تقرر المادة أن رخصة الموثق أو المأذون تصدر بقرار من وزير العدل بناء على توصية من الإدارة المختصة.
تصدر الرخصة بقرار من الوزير بناء على توصية من الإدارة المختصة.
- Article 21
تنشئ المادة لجنة للبت في طلبات رخص التوثيق خلال 30 يومًا، وتوجب تسبيب قرار الرفض، وتجيز التظلم أمام المحكمة المختصة من الرفض أو عدم البت في المدة.
يشكل الوزير لجنة للبت في طلبات الحصول على الرخص، تؤلف برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي من الوزارة لا تقل مرتبة كل منهما عن المرتبة (العا
- Article 22
تجعل المادة مدة رخصة التوثيق خمس سنوات قابلة للتجديد، وتترك للائحة إجراءات وضوابط إصدار الرخصة وتجديدها وإعادة إصدارها.
تكون مدة الرخصة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط الواجب اتخاذها عند إصدار الرخصة، أو تجديدها، أو إعادة إصدارها.
- Article 24
تجيز المادة للموثق والمأذون الإعلان عن مهنتهما وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة وتصدر بقرار من وزير العدل.
للمرخص له الإعلان عن مهنته وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة، وتصدر بقرار من الوزير.
- Article 25
تحدد المادة رسم إصدار رخصة الموثق بألفي ريال، ورسم تجديدها بألف ريال.
يستحصل على إصدار الرخصة للموثق رسم قدره ألفا ريال، وألف ريال عند التجديد.
- Article 26
تحظر المادة ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفق أحكام نظام التوثيق ولائحته التنفيذية.
يحظر ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

