Article 10 of the Saudi Notarization Law
المادة 10 من نظام التوثيق · الفصل الثاني: كتابات وكتاب العدل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تكون رواتب كتاب العدل بجميع درجاتهم وفقًا لسلم رواتب خاص بهم يصدر بأمر ملكي.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة مصدر رواتب كتّاب العدل: فهي تكون وفقًا لـسلم رواتب خاص بهم، ويصدر هذا السلم بأمر ملكي.
وتشمل المادة كتّاب العدل بجميع درجاتهم، فلا تستثني درجة منهم، ويدخل فيهم بحسب المادة الأولى من يشغل وظيفة كاتب عدل أو رئيس كتابة عدل.
ما يعنيه ذلك عمليًا:
- رواتب كتّاب العدل لها سلم مستقل خاص بهم.
- أداة إصدار هذا السلم هي الأمر الملكي، لا قرار وزاري.
- المادة لا تذكر مقادير الرواتب ولا العلاوات؛ فهذه تُعرف من السلم نفسه عند صدوره، لا من نص النظام.
وترتبط هذه المادة بالمادة التاسعة، التي تمنح من يعيَّن لأول مرة في الخدمة على إحدى وظائف كتّاب العدل بدل تعيين يعادل راتب ثلاثة أشهر للوظيفة المعين عليها؛ فالراتب الذي يُحسب عليه البدل هو الراتب المحدد في هذا السلم.
ومن أراد معرفة راتب درجة معينة فعليه الرجوع إلى السلم الصادر بالأمر الملكي أو إلى الجهة المختصة في وزارة العدل.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on تعيين كاتب العدل
- Article 3
تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها وإلغاءها بقرار من وزير العدل، وتسند الإشراف فيها لرئيس كتابة العدل.
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها، وإلغاؤها، بقرار يصدره الوزير، ويشرف رئيس كتابة العدل على كتاب العدل فيها.
- Article 4
تحدد المادة خمسة شروط لتعيين كاتب العدل، منها الجنسية السعودية بالأصل وحسن السيرة واللياقة الصحية وشهادة الشريعة واجتياز امتحان تحريري.
يشترط فيمن يعين كاتب عدل ما يأتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في
- Article 5
تلزم المادة كاتب العدل بعد تعيينه بدورة تدريبية لا تقل عن 3 أشهر، وتجعل مدة تجربته سنتين، ويُستغنى عنه بقرار من الوزير إن لم تثبت صلاحيته.
يخضع كاتب العدل -بعد تعيينه- لدورة تدريبية تطبيقية في مجال عمله لا تقل مدتها عن (3) أشهر، وتكون مدة التجربة له سنتين من تاريخ مباشرته للعمل بعد صدور قرار تعيينه
- Article 6
تصنف المادة وظائف كتّاب العدل إلى ثماني وظائف: كاتب عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ)، ثم رئيس كتابة عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ).
تصنف وظائف كُتاب العدل على النحو الآتي: كاتب عدل (د)، كاتب عدل (ج)، كاتب عدل (ب)، كاتب عدل (أ)، رئيس كتابة عدل (د)، رئيس كتابة عدل (ج)، رئيس كتابة عدل (ب)، رئيس
- Article 7
تحدد المادة المؤهلات والخبرة المطلوبة لكل وظيفة من وظائف كاتب عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ)، وتترك للائحة تحديد نوع الخبرة.
تحدد المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف كُتاب العدل على النحو الآتي: 1- كاتب عدل (د): أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو ما يعادلها بتقدير عام لا يقل
- Article 8
تشترط المادة للترقية إلى رئيس كتابة عدل (د) قضاء سنتين على الأقل في وظيفة كاتب عدل (أ)، وللترقية إلى (ج) و(ب) و(أ) سنتين في الوظيفة السابقة.
1- يشترط للترقية إلى وظيفة رئيس كتابة عدل (د) أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في وظيفة كاتب عدل (أ). 2- يشترط للترقية إلى وظائف: رئيس كتابة عدل (أ) و(ب)
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

