Article 7 of the Saudi Notarization Law
المادة 7 من نظام التوثيق · الفصل الثاني: كتابات وكتاب العدل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحدد المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف كُتاب العدل على النحو الآتي:
1- كاتب عدل (د): أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو ما يعادلها بتقدير عام لا يقل عن (جيد).
2- كاتب عدل (ج): أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات في وظيفة كاتب عدل (د) أو حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو ما يعادلها بتقدير عام لا يقل عن (جيد) مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو حاصلاً على شهادة الماجستير في الشريعة أو ما يعادلها.
3- كاتب عدل (ب): أن يكون قد أمضى أربع سنوات في وظيفة كاتب عدل (ج)، أو حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو ما يعادلها بتقدير عام لا يقل عن (جيد) مع خبرة لا تقل عن سبع سنوات، أو حاصلاً على شهادة الماجستير في الشريعة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن أربع سنوات، أو حاصلاً على شهادة الدكتوراه في الشريعة أو ما يعادلها.
4- كاتب عدل (أ): أن يكون قد أمضى أربع سنوات في وظيفة كاتب عدل (ب)، أو حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو ما يعادلها بتقدير عام لا يقل عن (جيد) مع خبرة لا تقل عن إحدى عشرة سنة، أو حاصلاً على شهادة الماجستير في الشريعة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن ثماني سنوات، أو حاصلاً على شهادة الدكتوراه في الشريعة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن أربع سنوات.
وتحدد اللائحة نوع الخبرة الواردة في هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة المؤهلات المطلوبة لكل مرتبة من مراتب كاتب العدل المصنفة في المادة السادسة. وتتيح لكل مرتبة أكثر من طريق: إما الترقي من المرتبة السابقة، وإما المؤهل العلمي مع الخبرة.
- كاتب عدل (د): شهادة جامعية في الشريعة أو ما يعادلها بتقدير عام لا يقل عن (جيد).
- كاتب عدل (ج): 3 سنوات في وظيفة كاتب عدل (د)، أو الشهادة الجامعية في الشريعة بتقدير (جيد) على الأقل مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات، أو الماجستير في الشريعة أو ما يعادلها.
- كاتب عدل (ب): 4 سنوات في وظيفة كاتب عدل (ج)، أو الشهادة الجامعية بتقدير (جيد) على الأقل مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات، أو الماجستير مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات، أو الدكتوراه في الشريعة أو ما يعادلها.
- كاتب عدل (أ): 4 سنوات في وظيفة كاتب عدل (ب)، أو الشهادة الجامعية بتقدير (جيد) على الأقل مع خبرة لا تقل عن 11 سنة، أو الماجستير مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات، أو الدكتوراه مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
ونصت المادة على أن اللائحة التنفيذية تحدد نوع الخبرة المذكورة فيها، فلا يكفي أي عمل ليُحتسب خبرة، بل ما تحدده اللائحة. أما الترقية إلى وظائف رئيس كتابة عدل فتنظمها المادة الثامنة.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on تعيين كاتب العدل
- Article 3
تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها وإلغاءها بقرار من وزير العدل، وتسند الإشراف فيها لرئيس كتابة العدل.
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها، وإلغاؤها، بقرار يصدره الوزير، ويشرف رئيس كتابة العدل على كتاب العدل فيها.
- Article 4
تحدد المادة خمسة شروط لتعيين كاتب العدل، منها الجنسية السعودية بالأصل وحسن السيرة واللياقة الصحية وشهادة الشريعة واجتياز امتحان تحريري.
يشترط فيمن يعين كاتب عدل ما يأتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في
- Article 5
تلزم المادة كاتب العدل بعد تعيينه بدورة تدريبية لا تقل عن 3 أشهر، وتجعل مدة تجربته سنتين، ويُستغنى عنه بقرار من الوزير إن لم تثبت صلاحيته.
يخضع كاتب العدل -بعد تعيينه- لدورة تدريبية تطبيقية في مجال عمله لا تقل مدتها عن (3) أشهر، وتكون مدة التجربة له سنتين من تاريخ مباشرته للعمل بعد صدور قرار تعيينه
- Article 6
تصنف المادة وظائف كتّاب العدل إلى ثماني وظائف: كاتب عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ)، ثم رئيس كتابة عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ).
تصنف وظائف كُتاب العدل على النحو الآتي: كاتب عدل (د)، كاتب عدل (ج)، كاتب عدل (ب)، كاتب عدل (أ)، رئيس كتابة عدل (د)، رئيس كتابة عدل (ج)، رئيس كتابة عدل (ب)، رئيس
- Article 8
تشترط المادة للترقية إلى رئيس كتابة عدل (د) قضاء سنتين على الأقل في وظيفة كاتب عدل (أ)، وللترقية إلى (ج) و(ب) و(أ) سنتين في الوظيفة السابقة.
1- يشترط للترقية إلى وظيفة رئيس كتابة عدل (د) أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في وظيفة كاتب عدل (أ). 2- يشترط للترقية إلى وظائف: رئيس كتابة عدل (أ) و(ب)
- Article 9
تقرر المادة صرف بدل تعيين يعادل راتب ثلاثة أشهر لمن يعيَّن لأول مرة في الخدمة على إحدى وظائف كتّاب العدل.
يُصرف لمن يعين لأول مرة في الخدمة على إحدى وظائف كُتاب العدل بدل تعيين يعادل راتب ثلاثة أشهر للوظيفة المعين عليها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

