Article 69 of the Saudi Law of Evidence
المادة 69 من نظام الإثبات · الفصل الأول: محل الشهادة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، ومن ذلك ما يأتي:
1- الوفاة.
2- النكاح.
3- النسب.
4- الملك المطلق.
5- الوقف والوصية ومصرفهما.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة مصدر علم الشاهد الذي تقوم عليه شهادته، ثم تضع حكماً خاصاً لنوع معيّن من الشهادة هو الشهادة بالاستفاضة.
أولاً: مصادر الشهادة. تكون الشهادة عن:
- مشاهدة: أن يرى الشاهد الواقعة بنفسه.
- معاينة: أن يطّلع على الشيء أو الحال بنفسه.
- سماع: أن يسمع الواقعة بنفسه.
ثانياً: الشهادة بالاستفاضة. ويدل لفظها على الشهادة بما استفاض واشتهر بين الناس، لا بما شاهده الشاهد أو عاينه أو سمعه بنفسه. والأصل في المادة أنها لا تُقبل، إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها. وقد ذكرت المادة من ذلك:
- الوفاة.
- النكاح.
- النسب.
- الملك المطلق.
- الوقف والوصية ومصرفهما.
وعبارة «ومن ذلك» تعني أن هذه الأمور أمثلة لما يتعذر علمه غالباً دون الاستفاضة، والمعيار هو هذا التعذر.
وتتصل هذه المادة بالمادة 68 التي تجيز الإثبات بالشهادة في أحوال معينة فيما يجب إثباته بالكتابة، وبالمادة 70 التي تشترط في الشاهد أن يبلغ سن الخامسة عشرة وأن يكون سليم الإدراك. ولأن هذه المسائل كثيراً ما تتصل بالأسرة والتركات والأوقاف، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية أو التقاضي المدني بحسب طبيعة النزاع.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Testimony and Witnesses
- Article 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- Article 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- Article 19
يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام نظام الإثبات، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
- Article 65
تقرر المادة أن الأصل جواز الإثبات بشهادة الشهود، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
- Article 66
توجب المادة إثبات كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو غير محدد القيمة بالكتابة، وتمنع إثباته بالشهود إلا باتفاق أو نص، وتبيّن طريقة تقدير القيمة.
1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. 2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات ال
- Article 67
تحدد المادة ثلاث حالات يُمنع فيها الإثبات بالشهود حتى لو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال.
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: 1- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

