Article 68 of the Saudi Law of Evidence
المادة 68 من نظام الإثبات · الفصل الأول: محل الشهادة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية:
1- إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة.
2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابة، أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد، ويعد من الموانع الأدبية رابطة الزوجية، وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
3- إذا ثبت أن المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تُعد هذه المادة استثناءً من قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة، فهي تفتح الباب للإثبات بالشهود فيما كان الأصل فيه أن يثبت بالكتابة، وذلك في ثلاث حالات:
- وجود مبدأ الثبوت بالكتابة: لم يعرّف النص المعروض هذا المصطلح، لكنه جعل وجوده سبباً لقبول الشهادة فيما يجب إثباته بالكتابة.
- وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي:
- من الموانع المادية: عدم وجود من يستطيع الكتابة، أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد.
- من الموانع الأدبية: رابطة الزوجية، وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
- فقد المدعي دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه: بشرط أن يثبت ذلك.
وترتبط هذه المادة بالمادة 67 التي منعت الإثبات بالشهود في حالات معينة ولو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال، ومنها ما اشترط النظام لصحته أو إثباته الكتابة، وما يخالف أو يجاوز دليلاً كتابياً. فالمادة 68 تخفف من صرامة هذه القواعد عند وجود سبب مقبول.
والملاحظ أن المادة تذكر الموانع المادية والأدبية بعبارة «ويعد من»، أي أنها أمثلة. ولأن تقدير توافر المانع أو مبدأ الثبوت يختلف من قضية إلى أخرى، يحسن بمن يعتمد على هذا الاستثناء استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Testimony and Witnesses
- Article 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- Article 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- Article 19
يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام نظام الإثبات، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
- Article 65
تقرر المادة أن الأصل جواز الإثبات بشهادة الشهود، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
- Article 66
توجب المادة إثبات كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو غير محدد القيمة بالكتابة، وتمنع إثباته بالشهود إلا باتفاق أو نص، وتبيّن طريقة تقدير القيمة.
1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. 2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات ال
- Article 67
تحدد المادة ثلاث حالات يُمنع فيها الإثبات بالشهود حتى لو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال.
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: 1- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

