Article 63 of the Saudi Law of Evidence
المادة 63 من نظام الإثبات · الباب الرابع: الدليل الرقمي
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي.
2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
كثيراً ما لا يُقدَّم الدليل الرقمي إلى المحكمة في صورته الأصلية، بل يُقدَّم مستخرَج منه، كنسخة مطبوعة أو ملف مستخرَج من نظام إلكتروني. تجيب هذه المادة عن سؤال: ما قيمة هذا المستخرَج في الإثبات؟
- الفقرة (1): للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية نفسها المقررة للدليل الأصلي، لكن ذلك مقيد بقدر مطابقة المستخرَج لسجله الرقمي. فإذا طابق المستخرَج السجل كان له وزنه، وبالقدر الذي لا يطابق فيه لا يأخذ هذه الحجية.
- الفقرة (2): يسري الحكم نفسه على المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية، فتأخذ حجية الدليل بالقدر الذي تطابق فيه سجلها الرقمي.
فالمعيار الحاسم في هذه المادة هو المطابقة؛ إذ لا تكتسب النسخة قوتها من شكلها، بل من مطابقتها للسجل الرقمي الذي استُخرجت منه.
وتتصل هذه المادة بالمادة 62 التي تجعل للمحكمة تقدير حجية الدليل الرقمي إذا تعذر التحقق منه لسبب لا يعود للخصوم، وبالمادة 64 التي تنص على أن ما لم يرد فيه نص في باب الدليل الرقمي تسري عليه أحكام الباب الثالث من النظام بما لا يتعارض مع طبيعته الرقمية. ومن يعتمد في نزاعه على مستخرجات رقمية أو مالية يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني والتجاري.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Digital Evidence
- Article 10
تسري على أي إجراء من إجراءات الإثبات يُتخذ إلكترونياً الأحكام نفسها المقررة في نظام الإثبات.
يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.
- Article 52
تجيز المادة للمحكمة قبول المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة إذا صدّقته الجهات المختصة في دولة صدوره وفي المملكة، ما لم يخالف النظام العام.
مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة وا
- Article 53
تعرّف المادة الدليل الرقمي بأنه كل دليل مستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع بصورة مفهومة.
يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.
- Article 54
تعدد المادة صور الدليل الرقمي: السجل والمحرَّر والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية ومنها البريد، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر.
يشمل الدليل الرقمي الآتي: 1- السجل الرقمي. 2- المحرَّر الرقمي. 3- التوقيع الرقمي. 4- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. 5- وسائل الاتصال. 6- الوسائط الرق
- Article 55
تقرر المادة أن للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في نظام الإثبات.
يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.
- Article 56
يكون للدليل الرقمي الرسمي حجية المحرَّر الرسمي إذا استوفى شروط الفقرة 1 من المادة 25، ويشمل ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة.
يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

