Article 56 of the Saudi Law of Evidence
المادة 56 من نظام الإثبات · الباب الرابع: الدليل الرقمي
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة قوة الدليل الرقمي الرسمي في الإثبات، فتعطيه الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي، ولكن بشرط أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 25 من النظام. ولم تكرر المادة هذه الشروط، فيُرجع في معرفتها إلى نص تلك الفقرة.
وتنص المادة صراحة على أن ذلك يشمل ما يصدر آلياً من:
- الأنظمة الرقمية للجهات العامة.
- الأنظمة الرقمية للجهات المكلفة بخدمة عامة.
فصدور الوثيقة آلياً من النظام الرقمي للجهة لا يمنع من اعتبارها دليلاً رقمياً رسمياً متى استوفت الشروط المذكورة.
وترتبط هذه المادة بالقاعدة العامة في المادة 55، التي تجعل للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة. ثم تنظم المادة 57 الدليل الرقمي غير الرسمي، فتجعله حجة على أطراف التعامل ما لم يثبت خلاف ذلك في حالات محددة، منها أن يكون صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.
ولمن يحتاج إلى الاحتجاج بوثيقة رقمية صادرة من جهة عامة أو الطعن فيها يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني أو الإداري بحسب طبيعة النزاع.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
More articles on Digital Evidence
- Article 10
تسري على أي إجراء من إجراءات الإثبات يُتخذ إلكترونياً الأحكام نفسها المقررة في نظام الإثبات.
يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.
- Article 52
تجيز المادة للمحكمة قبول المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة إذا صدّقته الجهات المختصة في دولة صدوره وفي المملكة، ما لم يخالف النظام العام.
مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة وا
- Article 53
تعرّف المادة الدليل الرقمي بأنه كل دليل مستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع بصورة مفهومة.
يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.
- Article 54
تعدد المادة صور الدليل الرقمي: السجل والمحرَّر والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية ومنها البريد، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر.
يشمل الدليل الرقمي الآتي: 1- السجل الرقمي. 2- المحرَّر الرقمي. 3- التوقيع الرقمي. 4- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. 5- وسائل الاتصال. 6- الوسائط الرق
- Article 55
تقرر المادة أن للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في نظام الإثبات.
يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.
- Article 57
الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل ما لم يثبت خلافه، إذا صدر وفق نظامي التعاملات أو التجارة الإلكترونية، أو من وسيلة نص عليها العقد أو موثقة أو مشاعة.
يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية: 1- إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجار
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

