Article 10 of the Saudi Law of Evidence
المادة 10 من نظام الإثبات · الباب الأول: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة أن الإجراء الإلكتروني في الإثبات يخضع للأحكام ذاتها: فأي إجراء من إجراءات الإثبات اتُّخذ إلكترونياً تكون له الأحكام المقررة في هذا النظام.
ومعنى ذلك أن اتخاذ الإجراء بوسيلة إلكترونية لا يغيّر القواعد التي تحكمه؛ فما يسري على الإجراء من أحكام في النظام يسري عليه كذلك حين يُتخذ إلكترونياً.
وتظهر أهمية هذه المادة في المادة 11، التي تقرر أن إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين تكون أمام المحكمة، وأنه إذا كان المعني بالإجراء مقيماً خارج نطاق اختصاص المحكمة وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً، فعلى المحكمة أن تستخلف محكمة مكان إقامته. فالنص يجعل تعذر الإجراء الإلكتروني شرطاً للاستخلاف في هذه الحالة.
كما ترتبط بـالمادة 9 التي تجيز للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات مع بيان الأسباب في محضر الجلسة، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء مع بيان الأسباب في الحكم؛ وهذه الأحكام تشمل الإجراء الإلكتروني أيضاً بحكم هذه المادة.
والمادة لا تحدد وسائل إلكترونية بعينها، ولا تفصّل كيفية اتخاذ الإجراء إلكترونياً. ولمعرفة ما هو متاح في قضيتك يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتجارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Burden of Proof and General Provisions
- Article 1
تحدد المادة الأولى نطاق نظام الإثبات، فتقرر أن أحكامه تسري على المعاملات المدنية والتجارية.
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.
- Article 2
تلزم المادة المدعي بإثبات حقه وتمنح المدعى عليه حق النفي، وتشترط في الوقائع أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة وجائزة القبول، وتمنع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي.
1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. 3- لا يجوز للقاضي أن
- Article 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- Article 4
إذا تعارضت أدلة الإثبات وتعذر الجمع بينها، تأخذ المحكمة بما يترجح من ظروف الدعوى، وإلا لا تأخذ بأي منها، مع وجوب بيان الأسباب في الحكم.
دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي
- Article 5
لا يشترط النظام شكلاً معيناً لإثبات الالتزام، إلا إذا ورد في ذلك نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
- Article 6
تُعمِل المحكمة اتفاق الخصوم على قواعد إثبات محددة ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد بهذا الاتفاق ما لم يكن مكتوباً.
1- إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام. 2- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

