Article 53 of the Saudi Law of Evidence
المادة 53 من نظام الإثبات · الباب الرابع: الدليل الرقمي
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة هي تعريف الدليل الرقمي في نظام الإثبات، وهي من أهم مواد الباب الرابع لأن كثيراً من التعاملات اليومية اليوم تجري بوسائل رقمية.
ووفق التعريف، يُعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تتصف بوصفين:
- الوسيلة الرقمية: أن تكون البيانات قد نشأت أو صدرت أو سُلمت أو حُفظت أو أُبلغت بوسيلة رقمية. فيكفي أن تمر البيانات بإحدى هذه المراحل بوسيلة رقمية.
- قابلية الاسترجاع والفهم: أن تكون البيانات قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها. فالبيانات التي لا يمكن استرجاعها أو قراءتها بشكل مفهوم لا ينطبق عليها التعريف.
والتعريف واسع، فهو يشمل أي بيانات تتوافر فيها هذه الأوصاف، دون اشتراط شكل معين.
وتأتي المادة 54 لتعدد صور الدليل الرقمي، ومنها السجل الرقمي والمحرَّر الرقمي والتوقيع الرقمي والمراسلات الرقمية ووسائل الاتصال والوسائط الرقمية، مع ترك الباب مفتوحاً لأي دليل رقمي آخر. أما المادة 52 فتتعلق بقبول المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة.
ولمعرفة ما إذا كانت بيانات معينة تُعد دليلاً رقمياً في قضيتك يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني أو التجاري بحسب نوع النزاع.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Digital Evidence
- Article 10
تسري على أي إجراء من إجراءات الإثبات يُتخذ إلكترونياً الأحكام نفسها المقررة في نظام الإثبات.
يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.
- Article 52
تجيز المادة للمحكمة قبول المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة إذا صدّقته الجهات المختصة في دولة صدوره وفي المملكة، ما لم يخالف النظام العام.
مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة وا
- Article 54
تعدد المادة صور الدليل الرقمي: السجل والمحرَّر والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية ومنها البريد، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر.
يشمل الدليل الرقمي الآتي: 1- السجل الرقمي. 2- المحرَّر الرقمي. 3- التوقيع الرقمي. 4- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. 5- وسائل الاتصال. 6- الوسائط الرق
- Article 55
تقرر المادة أن للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في نظام الإثبات.
يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.
- Article 56
يكون للدليل الرقمي الرسمي حجية المحرَّر الرسمي إذا استوفى شروط الفقرة 1 من المادة 25، ويشمل ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة.
يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من
- Article 57
الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل ما لم يثبت خلافه، إذا صدر وفق نظامي التعاملات أو التجارة الإلكترونية، أو من وسيلة نص عليها العقد أو موثقة أو مشاعة.
يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية: 1- إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجار
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

