Article 61 of the Saudi Law of Evidence
المادة 61 من نظام الإثبات · الباب الرابع: الدليل الرقمي
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول؛ سقط حقه في التمسك به أو عدّ حجة عليه بحسب الأحوال.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة موقفاً شائعاً في القضايا التي تُقدَّم فيها أدلة رقمية، مثل الرسائل الإلكترونية أو الملفات أو السجلات المحفوظة على الأجهزة: إذا طلبت المحكمة من أحد الخصوم تقديم شيء يلزم للتحقق من صحة الدليل الرقمي فامتنع عن تقديمه.
تضع المادة جزاءً واضحاً لهذا الامتناع بشرط أن يكون بغير عذر مقبول، ويختلف الجزاء بحسب الأحوال:
- إذا كان الممتنع هو من يتمسك بالدليل الرقمي لمصلحته، سقط حقه في التمسك به، فلا يستفيد منه.
- إذا كان الدليل مقدَّماً ضده، جاز أن يُعدّ الدليل حجة عليه.
فالغاية أن لا يستفيد أحد من عرقلة التحقق؛ فمن يعطّل فحص الدليل يتحمل نتيجة ذلك. أما إذا كان لدى الخصم عذر تقبله المحكمة فلا يترتب عليه هذا الجزاء.
وتكمل هذه المادة ما قررته المادة 60 من أن الدليل الرقمي يقدَّم بهيئته الأصلية أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وأن للمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً متى سمحت طبيعته بذلك. كما تقابلها المادة 62 التي تعالج حالة تعذّر التحقق لسبب لا يعود للخصوم، وفيها تقدّر المحكمة حجية الدليل بما يظهر لها من ظروف الدعوى. ومن يواجه طلباً من هذا النوع في قضيته يحسن به استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والإثبات.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Digital Evidence
- Article 10
تسري على أي إجراء من إجراءات الإثبات يُتخذ إلكترونياً الأحكام نفسها المقررة في نظام الإثبات.
يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.
- Article 52
تجيز المادة للمحكمة قبول المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة إذا صدّقته الجهات المختصة في دولة صدوره وفي المملكة، ما لم يخالف النظام العام.
مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة وا
- Article 53
تعرّف المادة الدليل الرقمي بأنه كل دليل مستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع بصورة مفهومة.
يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.
- Article 54
تعدد المادة صور الدليل الرقمي: السجل والمحرَّر والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية ومنها البريد، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر.
يشمل الدليل الرقمي الآتي: 1- السجل الرقمي. 2- المحرَّر الرقمي. 3- التوقيع الرقمي. 4- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. 5- وسائل الاتصال. 6- الوسائط الرق
- Article 55
تقرر المادة أن للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في نظام الإثبات.
يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.
- Article 56
يكون للدليل الرقمي الرسمي حجية المحرَّر الرسمي إذا استوفى شروط الفقرة 1 من المادة 25، ويشمل ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة.
يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

