التزامات موفر الخدمة والمحل الإلكتروني in the Saudi E-Commerce Law
The English description of this topic is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
4 articles
- Article 5
تلزم المادة موفر الخدمة بعدم الاحتفاظ ببيانات المستهلك إلا المدة اللازمة وبحمايتها، وتمنع استعمالها لأغراض غير مسموح بها أو الإفصاح عنها دون موافقته.
1- ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى، ودون إخلال بما يقضي به نظام آخر، لا يجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية إلاَّ في المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الإلكترونية، ويجب اتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها والحفاظ على خصوصيتها خلال مدة احتفاظه بها، ويكون موفر…
- Article 6
تلزم المادة موفر الخدمة بأن يُفصح في محله الإلكتروني عن اسمه وعنوانه ووسائل الاتصال به وبيانات سجله إن وُجد، وما تحدده اللائحة.
على موفر الخدمة الإفصاح في محله الإلكتروني عن البيانات الآتية: أ- اسمه أو أي بيان مميز له، وعنوانه، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية. ب- وسائل الاتصال به. ج- اسم السجل المقيد فيه ورقمه إن كان مقيداً في سجل تجاري أو سجل آخر متاح للعموم. د- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
- Article 9
تلزم المادة موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تتطلب ترخيصًا أو تصريحًا بالإفصاح عن جهة تسجيله وبيانات ترخيصه ولقبه المهني والدولة التي منحته.
على موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين، وتتطلب ترخيصاً أو تصريحاً بممارستها، الإفصاح عما يأتي: أ- الجهة المسجل لديها، وبيانات الترخيص أو التصريح الصادر عنها. ب- اللقب المهني المعمول به، والدولة التي منحته. ج- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
- Article 15
تلزم المادة التاجر بقيد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقًا لنظام السجل التجاري، وتحيل الضوابط إلى اللائحة.
على التاجر أن يُقيِّد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقاً لنظام السجل التجاري، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.