حق المستهلك في فسخ العقد in the Saudi E-Commerce Law
The English description of this topic is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
2 articles
- Article 13
تمنح المادة المستهلك حق فسخ العقد خلال 7 أيام من تسلم المنتج أو التعاقد على الخدمة ما لم يستخدمها، مع تحمّله التكاليف إلا باتفاق، وتستثني حالات محددة.
1- مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، للمستهلك -في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة- فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ تسلمه المنتج أو لتاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، ما دام أنه لم يستخدم منتج موفر الخدمة أو لم يستفد من خدمته أو لم يحصل على منفعة من أيّ منهما، وفي هذه…
- Article 14
تمنح المادة المستهلك حق فسخ العقد واسترداد ما دفعه إذا تأخر موفر الخدمة في التسليم أكثر من 15 يومًا أو عن الموعد المتفق عليه، ما لم يكن التأخير لقوة قاهرة.
1- ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى لتسليم محل العقد أو تنفيذه، يحق للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ مدة تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبرام العقد أو عن الموعد المتفق عليه، وله استرداد ما دفعه بمقتضى العقد مقابل المنتج أو الخدمة أو غير ذلك من تكاليف ترتبت على هذا…