Skip to content

Article 17 of the Saudi Counter-Terrorism Law Implementing Regulations

المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

The article sets when due diligence measures apply, scales them by risk, sets the minimum of verifying identity and beneficial owner, allows deferring verification, and states what to do when measures cannot be completed or would tip off the customer.

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ اتخاذ تدابير العناية الواجبة -المشار إليها في المادة (الرابعة والستين) من النظام- في الحالات الآتية:

أ- قبل البدء في إجراء فتح حساب أو إقامة علاقة عمل.

ب- قبل إجراء عملية لمصلحة عميل لا ترتبط معه بعلاقة عمل، سواء تمت هذه العملية لمرة واحدة، أو أكثر بحيث تظهر أنها متصلة ببعضها.

ج- قبل إجراء تحويل برقي لمصلحة عميل لا ترتبط به بعلاقة عمل.

د- عند الاشتباه بعملية تمويل إرهاب، مهما كان مبلغها.

هـ- عند الشك في مدى صحة أو كفاية البيانات الخاصة بالعميل لديها.

2- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ أن تطبق تدابير العناية الواجبة بحسب نوع ومستوى المخاطر التي يشكلها العميل أو علاقة العمل المرتبطة به، بما يتناسب مع المخاطر المحددة وعدم وجود شبهة تمويل إرهاب، بحيث تُشدد تدابير العناية الواجبة حينما تكون المخاطر مرتفعة، وتُخفف حينما تكون المخاطر منخفضة. وفي الحالات التي يشتبه بوجود تمويل إرهاب؛ تُطبق إجراءات العناية الواجبة المشددة.

3- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة، بحيث تتضمن -بحد أدنى- ما يأتي:

أ- التعرف على هوية العميل، والتحقق منها، باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وذلك على النحو الآتي:

1) بالنسبة إلى الشخص ذي الصفة الطبيعية، فيتم الحصول على اسمه الكامل المدون في الإثباتات الرسمية، بالإضافة إلى عنوان محل إقامته أو عنوانه الوطني المسجل، ومكان ولادته وتاريخه وجنسيته، والتحقق من ذلك.

2) بالنسبة إلى الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو الترتيب القانوني، فيتم الحصول على الاسم وهيكل الكيان النظامي، وإثبات التأسيس، والصلاحيات التي تنظّم عمله وتحكمه، وأسماء جميع مديريه وكبار إدارييه، والعنوان الرسمي المسجّل، ومكان العمل في حال اختلافه عن ذلك المسجل في عنوانه، والتحقق من ذلك.

3) طلب أي معلومة إضافية بحسب المخاطر التي يشكلها العميل، والتحقق منها.

ب- التحقّق من أن الشخص الذي يتصرّف نيابةً عن العميل شخص مصرح له فعلاً بالتصرّف بهذه الصفة، والتعرّف عليه والتحقّق من هويته، وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- التعرف على هوية المستفيد الحقيقي، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، بحيث تتوافر القناعة بالتعرف عليه، وذلك على النحو الآتي:

1) تحديد هوية الشخص الذي يملك أو يسيطر على (25%) أو أكثر من ملكية الشخص ذي الصفة الاعتبارية، واتخاذ ما يلزم للتحقق من هويته.

2) في حالة عدم توافر حصة ملكية أو سيطرة على النحو الوراد في الفقرة (1) أعلاه، أو الاشتباه بأنّ مالك الحصة المسيطرة ليس هو المستفيد الحقيقي؛ فُتحدد هوية الشخص الذي يمارس السيطرة على الشخص ذي الصفة الاعتبارية بأي وسيلة ممكنة، والتحقق من ذلك.

3) تحديد هوية المنشئ أو الناظر للترتيب القانوني، أو المستفيدين أو فئات المستفيدين وأي شخص يمارس السيطرة الفعلية والنهائية على الترتيب القانوني أو يشغل منصباً مماثلاً للأنواع الأخرى من الترتيبات القانونية، واتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك.

د- فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات إضافية في شأنها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

هـ فهم هيكل الملكية والسيطرة على العميل سواء أكان شخصاً ذا صفة اعتبارية أو ترتيباً قانونيًّا.

و- أي تدابير أخرى تفرضها الجهة الرقابية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في هذا الشأن.

4- لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية؛ للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تأجيل عملية التحقّق من هوية العميل أو المستفيد الحقيقي بعد إنشاء علاقة العمل، على أن يُطبق وبشكل عاجل ما يأتي:

أ- تدابير مناسبة وفاعلة للسيطرة على مخاطر تمويل الإرهاب.

ب- اتخاذ إجراءات مناسبة لإدارة المخاطر في حال السماح للعميل بالاستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق.

5- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة باستمرار على كل علاقات العمل بحسب مستوى المخاطر، والتدقيق في العمليات التي تتم خلال مدة العلاقة للتأكد من اتساقها مع بيانات العميل ونشاطه والمخاطر التي يمثلها، وعليها كذلك التأكد من أنّ الوثائق والبيانات والمعلومات التي تمّ جمعها -بموجب إجراءات العناية الواجبة- محدّثة وملائمة من خلال مراجعة السجلات التي لديها، وبخاصة تلك المتعلقة بالعملاء ذوي المخاطر المرتفعة، وتطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء الحاليين والمستفيدين الحقيقيين في الأوقات المناسبة بحسب الأهمية النسبية والمخاطر المرتبطة بهم.

6- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في الحالات التي لا تتمكن فيها من تطبيق تدابير العناية الواجبة؛ اتخاذ ما يأتي:

أ- عدم فتح حساب لعميل جديد وعدم إنشاء علاقة العمل معه أو تنفيذ أي عملية لمصلحته.

ب- إنهاء علاقة العمل التي تربطها بعملائها أو علاقات العمل القائمة.

وفي جميع الأحوال؛ عليها الرفع ببلاغ إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.

7- يجوز عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة في الحالات التي تشتبه فيها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بوجود عملية تمويل إرهاب وتخشى أن تطبيقها قد ينبّه العميل، وعليها في هذه الحالة رفع تقرير بالعملية المشبوهة إلى الإدارة العامة للتحريات المالية وبشكل عاجل، يتضمن الأسباب التي دعت إلى عدم تطبيق تلك التدابير.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Article 17 explained in plain English

Practical example

Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.

How we write and review content

Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Banking, Finance & Securities lawyers

Lawyers who handle this kind of case

Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company

Riyadh — العليا Consultation from SAR 450
Labour & Employment LawCriminal LawAdministrative LawCivil Litigation & Compensation+4

Dr. Saleh Altayyar & Partners Law Firm

Jeddah — الشاطئ Consultation fee from SAR 1,200
Commercial & Corporate LawBanking, Finance & SecuritiesInternational Law & Foreign InvestmentIntellectual Property & Trademarks+3
See all lawyers

Frequently asked questions about Article 17 of the Saudi Counter-Terrorism Law Implementing Regulations

Who is the beneficial owner in companies?

The person who owns or controls 25% or more of the legal person, or, if there is none or someone else is suspected, whoever exercises control over it by any means.

What does the bank do if it cannot apply due diligence?

It does not open the account, establish the relationship or carry out the transaction, or it ends the existing relationship, and submits a report to the General Directorate of Financial Investigations.

May an account be opened before identity verification is complete?

Verification may be deferred until after the relationship is established so as not to interrupt business, provided urgent and appropriate measures are applied to control and manage the risks.

When is enhanced due diligence applied?

When risks are high, and in cases where terrorism financing is suspected.

More articles on Risk Assessment and Due Diligence

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.