Article 12 of the Saudi Competition Law
المادة 12 من نظام المنافسة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يحظر على الهيئة أو أعضاء المجلس ممارسة الأعمال التجارية، ما عدا الأعضاء الذين يُختارون لذواتهم، ويحظر على منسوبي الهيئة كذلك ممارسة أي مهنة تتعارض مع عمل الهيئة وأهدافها. ويعتمد المجلس قواعد الإفصاح والشفافية.
2- يمنع تقديم الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات للهيئة، باستثناء ما تقدمه لها الأجهزة الحكومية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تهدف هذه المادة إلى ضمان استقلال الهيئة العامة للمنافسة وحيادها، وتتضمن حكمين:
أولاً: منع الأعمال التجارية وتعارض المصالح
- يحظر على الهيئة وعلى أعضاء المجلس ممارسة الأعمال التجارية.
- يستثنى من ذلك أعضاء المجلس الذين يُختارون لذواتهم.
- يحظر على منسوبي الهيئة ممارسة أي مهنة تتعارض مع عمل الهيئة وأهدافها.
- يعتمد المجلس قواعد الإفصاح والشفافية.
ثانياً: منع الهبات والتبرعات
يمنع تقديم الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات للهيئة، باستثناء ما تقدمه لها الأجهزة الحكومية. والغاية تجنب أي تأثير محتمل على قرارات جهة تراقب المنشآت في السوق.
وتكمل المادة 13 هذه الضمانات بإلزام أعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة بالمحافظة على سرية المعلومات، ومنع من له مصلحة أو صلة قرابة من المشاركة في المداولات. ويلاحظ أن الاستثناء في الفقرة 2 مقصور على ما تقدمه الأجهزة الحكومية، فلا يشمل ما يقدمه القطاع الخاص أو الأفراد.
لمن يتعامل مع الهيئة ويثير مسألة تعارض مصالح، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية وقضايا المنافسة.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on General Authority for Competition
- Article 13
تلزم المادة أعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة بسرية المعلومات التي يحصلون عليها من المنشآت، وتمنع الرئيس والمحافظ والأعضاء من المشاركة في مداولات لهم فيها مصلحة أو صلة.
1- على أعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة المحافظة على سرية المعلومات والسجلات والبيانات والملفات والوثائق التي يحصلون عليها من المنشآت أثناء جمع الاستدلالات أو التحقي
- Article 17
تجيز المادة للهيئة طلب تقارير دورية، أو عند الاقتضاء، عن المنشآت العاملة في السوق من الجهات الرسمية ذات العلاقة، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.
للهيئة طلب تزويدها بتقارير دورية عن المنشآت العاملة في السوق من الجهات الرسمية ذات العلاقة، أو عند الاقتضاء، على أن توضح اللائحة ذلك.
- Article 24
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مليون ريال كل عضو مجلس أو منسوب للهيئة أفشى سراً له علاقة بعمله بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.
مع عـدم الإخـلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز (مليون) ريال كل من أفشى سرًّا له علاقة بعمله من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

